تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة ، وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة ( 1 ) . نعم لو نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة .
( مسألة 7 ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فإن قيد بعدم الزيادة بطل نذره ( 2 ) ، وإن لم يقيده صح ( 3 ) . ووجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة 8 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ( 4 ) ، ولا يجب عليه قضاؤه ، لعدم انعقاد نذره . لكنه أحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يظهر وجهه مما سبق . ( 2 ) لعدم مشروعية المنذور . ( 3 ) يعني : بأن أخذه مطلقا . أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد في عدم المشروعية . ( 4 ) لانكشاف عدم مشروعية متعلقه . ( 5 ) يمكن أن يكون وجهه : احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من باب تعدد المطلوب . لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه . ويحتمل أن يكون باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم الثالث ، وعدم إمكان الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت ، فيجب القضاء . لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد ، ولا يجري فيما لو اعتكف يوما واحدا . مع أن أصل الاقتضاء غير ثبات ، لاختصاص دليله