( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيام معينة ، وكان
عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن
يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة ( 1 ) . نعم لو
نذر الاعتكاف في أيام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم
يجز عن النذر أو الإجارة .
( مسألة 7 ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فإن
قيد بعدم الزيادة بطل نذره ( 2 ) ، وإن لم يقيده صح ( 3 ) .
ووجب ضم يوم أو يومين .
( مسألة 8 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو
أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ( 4 ) ، ولا يجب
عليه قضاؤه ، لعدم انعقاد نذره . لكنه أحوط ( 5 ) .
شرح
( 1 ) يظهر وجهه مما سبق .
( 2 ) لعدم مشروعية المنذور .
( 3 ) يعني : بأن أخذه مطلقا . أما لو أخذه مهملا فهو بمنزلة المقيد
في عدم المشروعية .
( 4 ) لانكشاف عدم مشروعية متعلقه .
( 5 ) يمكن أن يكون وجهه : احتمال كون تعيين الأيام الخاصة من
باب تعدد المطلوب . لكن التعبير بالقضاء لا يساعد عليه . ويحتمل أن يكون
باعتكاف اليومين قبل العيد قد حدثت مصلحة في ضم الثالث ، وعدم إمكان
الضم من جهة العيد لا يرفع الاقتضاء الذي يصدق معه الفوت ، فيجب
القضاء . لكنه مختص بما إذا اعتكف يومين قبل العيد ، ولا يجري فيما لو
اعتكف يوما واحدا . مع أن أصل الاقتضاء غير ثبات ، لاختصاص دليله