تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل ( 1 ) إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر . ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين .
( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ( 3 ) ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر ، فإن الليلة الأولى جزء من الشهر ( 4 ) .
( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين ( 5 ) وإن كان ناقصا . ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما ( 6 ) .
شرح
بغير صورة كون الثالث العيد . اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليه في الحائض والمريض . فتأمل . ( 1 ) البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ، بل وجوبه عليه بالعلم الاجمالي بالمردد بين التدريجيين . ( 2 ) لما عرفت ، من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك . ( 3 ) لما عرفت من خروجها عن الثلاثة . اللهم إلا أن يقصد من اليوم ما يعم الليل . ( 4 ) وبذلك افترق عن اليوم . ( 5 ) لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفا . ومنه يظهر أنه يتعين عليه ذلك ، لا مجرد إجزائه ، فإنه لا يجزيه الملفق وإن كان ثلاثين أو أكثر . ( 6 ) فإن الشهر - أعني : ما بين الهلالين - وإن كان ينقص تارة ، فيكون