( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل ( 1 )
إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر . ولو نذر اعتكاف ثاني
يوم قدومه صح ، ووجب عليه ضم يومين آخرين .
( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون
الليلتين المتوسطتين لم ينعقد ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد
لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ( 3 ) ، بخلاف ما إذا نذر
اعتكاف شهر ، فإن الليلة الأولى جزء من الشهر ( 4 ) .
( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين
الهلالين ( 5 ) وإن كان ناقصا . ولو كان مراده مقدار شهر
وجب ثلاثون يوما ( 6 ) .
شرح
بغير صورة كون الثالث العيد . اللهم إلا أن يستفاد القضاء مما دل عليه
في الحائض والمريض . فتأمل .
( 1 ) البطلان غير ظاهر مع إمكان الاحتياط ، بل وجوبه عليه بالعلم
الاجمالي بالمردد بين التدريجيين .
( 2 ) لما عرفت ، من عدم مشروعية الاعتكاف كذلك .
( 3 ) لما عرفت من خروجها عن الثلاثة . اللهم إلا أن يقصد من اليوم
ما يعم الليل .
( 4 ) وبذلك افترق عن اليوم .
( 5 ) لأن الشهر حقيقة في ذلك لغة وعرفا . ومنه يظهر أنه يتعين
عليه ذلك ، لا مجرد إجزائه ، فإنه لا يجزيه الملفق وإن كان ثلاثين أو أكثر .
( 6 ) فإن الشهر - أعني : ما بين الهلالين - وإن كان ينقص تارة ، فيكون