تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
صدق اللبث ، فلا ينافيه خروج بعض أجزاء بدنه ( 1 ) من يده أو رأسه أو نحوهما .
( مسألة 1 ) : لو ارتد المعتكف في أثناء اعتكافه بطل ( 2 ) وإن تاب بعد ذلك ، إذا كان ذلك في أثناء النهار ، بل مطلقا على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 2 ) : لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف إلى غيره ( 4 ) وإن اتحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميت إلى آخر أو إلى حي ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه ، أو العكس .
شرح
نعم لو توقف الاغتسال في خارج المسجد على لبث في المسجد زائدا على ما يحصل بالاغتسال في المسجد وجب حينئذ الاغتسال في المسجد ، فلو خالف أثم من جهة اللبث الزائد ، وبطل اعتكافه . كما أنه لو أمكن الاغتسال في حال الخروج بلا لبث محرم جاز إيقاعه في المسجد ، بل لعله يجب . ( 1 ) كما عن المعتبر والمنتهى . وعن المسالك : منافاة خروج الجزء له كالكل . ولكنه ممنوع . ( 2 ) لما قد عرفت : من أن الاعتكاف من العبادات حدوثا وبقاء ، والكفر مانع عن صحة التعبد . وما عن الشيخ ( ره ) من عدم البطلان غير ظاهر ، كما سبق . ( 3 ) كأنه لأجل خلاف الشيخ لم يثبت عند المصنف ( ره ) كونه عبادة مطلقا . وأما البطلان لو كان في أثناء النهار فمن جهة بطلان الصوم ، فإنه يبطل بالارتداد بلا خلاف . ولو أن الشيخ ( ره ) خص عدم البطلان بالارتداد في الليل لأمكن ابتناؤه على مذهبه ، من عدم دخول الليل في الاعتكاف . ( 4 ) إذ صحة المعدول إليه خلاف الأصل ، لاعتبار النية في العبادة