تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر ( 1 ) ، وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب ( 2 ) ، بل وإن لم يكن الذهاب أربعة على الأقوى ( 3 ) . وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع بين القصر والتمام . وإن كان الأقوى القصر ( 4 ) ، بعد كون مجموع ما نواه بقدر المسافة ولو ملفقة ، فإن المدار على حال العصيان والطاعة ، فما دام عاصيا يتم ، وما دام مطيعا يقصر ، من غير نظر إلى كون البقية مسافة أولا .
شرح
المباح . والمفروض حصوله حال الصلاة ، فتكون موافقة للأمر الواقعي ، وهي تقتضي الاجزاء . ( 1 ) لتحقق الموضوع ، وهو قصد السفر المباح البالغ المسافة . ( 2 ) كما في الرياض ، وعن غيره . وعن بعض نفي الخلاف فيه . والظاهر أن مرادهم الاكتفاء به في الجملة ، على الشروط المقررة في المسافة الملفقة - من اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة وعدمه ، والرجوع ليومه وعدمه ، كل على مذهبه - لا الاكتفاء به مطلقا ، ليكون منافيا لما ذكروه في غير قاصد المسافة ابتداء ونحوه ، من عدم ضم ما بقي من الذهاب إلى الرجوع ، وإن كان هو في نفسه مسافة . وإن احتمل في الجواهر وغيرها المنافاة لذلك ، لكنه خلاف الظاهر . ( 3 ) لكن تقدم الاشكال فيه . ( 4 ) كأن وجهه ما عرفت : من أن نصوص المقام كما يحتمل أن تكون مخصصة لأدلة الترخص بخصوص سفر غير المعصية ، ويكون سفر المعصية خارجا عنها ، يحتمل أيضا أن تكون مقيدة لاطلاق حكم الترخص بخصوص حال غير المعصية ، فيكون سفر المعصية باقيا تحت عنوان السفر ، غايته أنه