تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ولا فرق بين صيد البر والبحر ( 1 ) . كما لا فرق - بعد فرض كونه سفرا - بين كونه دائرا حول البلد ، وبين التباعد عنه ، وبين استمرار ثلاثة أيام وعدمه على الأصح ( 2 ) .
شرح
يطلب الصيد ، يريد به لهو الدنيا " ( * 1 ) ، وصحيح زرارة " عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث ، هل يقصر من صلاته ، أو لا يقصر ؟ قال ( ع ) : إنما خرج في لهو ، لا يقصر " ( * 2 ) . إلى غير ذلك . ( 1 ) لاطلاق النصوص والفتاوى . اللهم إلا أن يدعى : انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك وأبناء الدنيا ، من صيد الأول بالبزاة والكلاب كذا في الجواهر . لكن عرفت : أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . ( 2 ) لاطلاق الأدلة . نعم عن الإسكافي : " المتصيد ماشيا إذا كان دائرا حول المدينة ، غير مجاوز حد الترخص لم يقصر يومين . فإن تجاوز الحد واستمر دورانه ثلاثة أيام ، قصر بعدها " . وهو غير واضح . نعم يشير إلى ما في ذيله خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام . وإذا جاوز ثلاثة لزمه " ( * 3 ) . لكنه مما لا مجال للعمل به بعد مخالفته لما سبق . ومثله صحيح العيص : " أنه سئل الصادق ( ع ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " ( * 4 ) . ونحوه صحيح صفوان عن عبد الله قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل . . . " ( * 5 ) فإنهما - مع ماهما عليه من الاجمال -
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة المسافر حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 9 من أبواب صلاة المسافر حديث : 2 .