في غير المسجد ، ولا في مسجد القبيلة والسوق . ولو تعدد
الجامع تخير بينها ( 1 ) ، ولكن الأحوط مع الامكان كونه في
أحد المساجد الأربعة ( 2 ) : مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ( 3 ) ، سواء كان
قنا ، أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ( 4 )
ولم يكن اعتكافه اكتسابا . وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع
شرح
تنعقد به الجماعة الصحيحة ، أو خصوص مسجد الكوفة ، بقرينة كونه كوفيا
أسديا ولو لم يتم ذلك تعين تقييد غيره به ، كتقييده بغيره ، جمعا بين
المطلق والمقيد . فيتعين اعتبار كونه مسجد البلد ، وكونه مما تنعقد به الجماعة
الصحيحة إذا لم يكن أحد المساجد الأربعة ، وإلا جاز الاعتكاف به على
كل حال . وإجماع الخلاف والتبيان ، والانتصار ، والغنية ، وغيرها ، المحكي
على اعتبار كونه في أحد المساجد الأربعة لا مجال للاعتماد عليه ، مع تحقق
الخلاف ووضوحه . والله سبحانه أعلم
( 1 ) للاطلاق .
( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم . أما مع عدم الامكان فالأحوط
الاتيان به في غيرها برجاء المطلوبية .
( 3 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر . وعن المسالك والمدارك :
نفي الاشكال فيه ، وعن الحدائق : نفي الاشكال والخلاف فيه . وينبغي
أن يكون كذلك ، لأن العبد مملوك لمولاه ، فتصرفه في نفسه يتوقف على
الإذن من المالك .
( 4 ) للاشتراك في الملكية .