تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
في غير المسجد ، ولا في مسجد القبيلة والسوق . ولو تعدد الجامع تخير بينها ( 1 ) ، ولكن الأحوط مع الامكان كونه في أحد المساجد الأربعة ( 2 ) : مسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة .
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ( 3 ) ، سواء كان قنا ، أو مدبرا ، أو أم ولد ، أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ( 4 ) ولم يكن اعتكافه اكتسابا . وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع
شرح
تنعقد به الجماعة الصحيحة ، أو خصوص مسجد الكوفة ، بقرينة كونه كوفيا أسديا ولو لم يتم ذلك تعين تقييد غيره به ، كتقييده بغيره ، جمعا بين المطلق والمقيد . فيتعين اعتبار كونه مسجد البلد ، وكونه مما تنعقد به الجماعة الصحيحة إذا لم يكن أحد المساجد الأربعة ، وإلا جاز الاعتكاف به على كل حال . وإجماع الخلاف والتبيان ، والانتصار ، والغنية ، وغيرها ، المحكي على اعتبار كونه في أحد المساجد الأربعة لا مجال للاعتماد عليه ، مع تحقق الخلاف ووضوحه . والله سبحانه أعلم ( 1 ) للاطلاق . ( 2 ) خروجا عن شبهة الخلاف المتقدم . أما مع عدم الامكان فالأحوط الاتيان به في غيرها برجاء المطلوبية . ( 3 ) بلا خلاف أجده فيه ، كما في الجواهر . وعن المسالك والمدارك : نفي الاشكال فيه ، وعن الحدائق : نفي الاشكال والخلاف فيه . وينبغي أن يكون كذلك ، لأن العبد مملوك لمولاه ، فتصرفه في نفسه يتوقف على الإذن من المالك . ( 4 ) للاشتراك في الملكية .