تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
الخامس : أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام ( 1 ) ، فلو نواه كذلك بطل . وأما الأزيد فلا بأس به وإن كان الزائد يوما ، أو بعض يوم ، أو ليلة ، أو بعضها ( 2 ) . ولا حد لأكثره ( 3 ) . نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر . ويشهد له موثق عمر بن يزيد : " لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام " ( * 1 ) ونحوه خبر أبي بصير ( * 2 ) وقريب منهما غيرهما . ( 2 ) قد يشهد له موثق أبي عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث - قال : " من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر ، وإن شاء خرج من المسجد ، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر " ( * 3 ) . فإن مفهوم ذيله يقتضي جواز الخروج وإن كان بعض يوم ، أو بعض ليلة - بناء على ما يأتي من تبعية الليل لليوم - ومدلوله الالتزامي جواز زيادة البعض المذكور . فما عن بغية كاشف الغطاء : من الميل إلى العدم ضعيف . ( 3 ) كأنه لا خلاف فيه ، وقد أرسله غير واحد إرسال المسلمات من دون ذكر خلاف في ذلك . وقد يقتضي بعض النصوص المتعرضة للتحديد من طرف الأقل ، من دون تعرض للأكثر . ( 4 ) كما لعله المشهور . ويشهد له موثق أبي عبيدة السابق . ويأتي في المسألة الخامسة ما له نفع في المقام .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الاعتكاف حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الاعتكاف حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الاعتكاف حديث : 3 .
مستمسك العروة — صفحة 544 | السيد محسن الحكيم