تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
وكفارة قتل الخطأ ( 1 ) ، فإن وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة الفطار في قضاء رمضان ( 2 ) ، فإن الصوم فيها بعد العجز عن الاطعام ، كما عرفت ، وكفارة اليمين ( 3 ) وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيام ، وكفارة صيد النعامة ، وكفارة صيد البقر الوحشي ، وكفارة صيد الغزال ، فإن الأول تجب فيه بدنة ( 4 ) ، ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما . والثاني يجب فيه ذبح بقرة ، ومع العجز عنها صوم تسعة أيام . والثالث يجب فيه شاة ، ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيام ،
شرح
يجد فصيام شهرين متتابعين " ( * 1 ) . ( 1 ) لقوله تعالى : " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة . . . إلى قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين . . . " ( * 2 ) وبمضمونها جملة من النصوص ( * 3 ) وعن المفيد وسلار : أنها مخيرة . وما سبق حجة عليهما . ( 2 ) كما سبق ( * 4 ) . ( 3 ) للآية ( * 5 ) ، والنصوص ( * 6 ) . ( 4 ) الكلام في ذلك موكول إلى محله .
هامش
( * 1 ) المجادلة : 3 - 4 . ( * 2 ) النساء : 92 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث : 1 ، وباب : 10 من أبواب القصاص في النفس حديث : 3 . ( * 4 ) لاحظ المسألة : 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء . ( * 5 ) المائدة : 89 . ( * 6 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب الكفارات .