عليه الكفارة به ( 1 ) . وهي - كما مر - ( 2 ) إطعام عشرة مساكين
شرح
تفطر " ( * 1 ) وقريب منها رواية سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) مضافا
إلى نصوص الكفارة الظاهرة في الحرمة ( * 3 ) .
نعم قد يعارضها موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) فيمن عليه أيام
من شهر رمضان : " سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس .
قال ( ع ) : قد أساء ، وليس عليه شئ ، إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد
أن يقضيه " ( * 4 ) . وفي ظهورها في نفي الحرمة تأمل ، بل لعلها ظاهرة
فيها . نعم ظاهرها : نفي الكفارة ، فهي معارضة بأدلتها لا غير .
ونحوها : ما تضمن أنه لا ينبغي للزوج أن يكره زوجته على الجماع بعد
الزوال ، وهي تقضي شهر رمضان ( * 5 ) فإن قوله ( ع ) : ( لا ينبغي ) لو
سلم ظهوره في الكراهة ، أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى الزوج لا الزوجة
ومن الصحيح المتقدم وغيره يظهر الجواز قبل الزوال ، خلافا للعماني
لظاهر بعض النصوص ( * 6 ) ، وإطلاق آخر ( * 7 ) . والجميع لا يصلح
لمعارضة ما سبق ، بل هو محمول على الكراهة ، أو على ما بعد الزوال جمعا .
( 1 ) من غير خلاف ظاهر ، إلا من العماني فأنكره . ويشهد للمشهور :
نصوص الكفارة . وللعماني : موثقة عمار السابقة ، التي لا تصلح للحجية بعد هجرها .
( 2 ) مر الكلام فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 8 .
( * 3 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث : 6 .
( * 7 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .