فصل في صوم الكفارة
وهو أقسام :
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل
العمد ( 1 ) ، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ( 2 )
فإنه تجب فيها الخصال الثلاث .
منها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي
كفارة الظهار ( 3 ) ،
شرح
فصل في صوم الكفارة
( 1 ) إجماعا ، كما عن جماعة . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح
ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله ( ع ) : " سئل : المؤمن يقتل المؤمن
متعمدا ، هل له توبة ؟ فقال ( ع ) : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ،
وإن كان قتله لغضبه ، أو بسبب من أمر الدنيا ، فإن توبته أن يقاد منه
وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم
فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين
وأطعم ستين مسكينا " ( * 1 ) .
( 2 ) كما تقدم ( * 2 ) .
( 3 ) لقوله تعالى : " والذين يظاهرون . . . إلى قوله تعالى : فمن لم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القصاص في النفس حديث : 1 .
( * 2 ) لاحظ المسألة : 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء .