تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
فصل في صوم الكفارة وهو أقسام : منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفارة قتل العمد ( 1 ) ، وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ( 2 ) فإنه تجب فيها الخصال الثلاث .
منها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفارة الظهار ( 3 ) ،
شرح
فصل في صوم الكفارة ( 1 ) إجماعا ، كما عن جماعة . ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح ابني سنان وبكير عن أبي عبد الله ( ع ) : " سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمدا ، هل له توبة ؟ فقال ( ع ) : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له ، وإن كان قتله لغضبه ، أو بسبب من أمر الدنيا ، فإن توبته أن يقاد منه وإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، وأعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا " ( * 1 ) . ( 2 ) كما تقدم ( * 2 ) . ( 3 ) لقوله تعالى : " والذين يظاهرون . . . إلى قوله تعالى : فمن لم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب القصاص في النفس حديث : 1 . ( * 2 ) لاحظ المسألة : 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء .
مستمسك العروة — صفحة 517 | السيد محسن الحكيم