وبين غيره ، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ( 1 ) ، فإنها
بدنة ، أو بقرة . ومع العجز فشاة ، أو صيام ثلاثة أيام .
( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة
الجمع ، أو كفارة التخيير ( 2 ) . ويكفي في حصول التتابع
فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ( 3 ) . وكذا
شرح
ولاد ( * 1 ) المحمولين على الاستحباب جمعا . وأما كفارة النذر فقيل : مخيرة
وقيل : كفارة يمين . وهو الأظهر ، لتكثر النصوص بأن كفارته كفارة
يمين ( * 2 ) وأما كفارة العهد فلروايتي علي بن جعفر ( ع ) ( * 3 ) وأبي بصير ( * 4 )
بلا معارض . وأما كفارة جز المرأة فلما تقدم في رواية خالد بن سدير .
وأما كفارة الحلق فيشهد للتخيير فيها قوله تعالى : " ولا تحلقوا رؤسكم
حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من
صيام أو صدقة أو نسك . . . " ( * 5 ) المفسر في النصوص بما ذكر في المتن ( * 6 )
( 1 ) الكلام في ذلك موكول إلى محله .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر . للتقييد به في أدلتها ، من الكتاب والسنة . فراجع .
( 3 ) يعني : فيجوز الافطار حينئذ عمدا ، كما عن ظاهر ابني الجنيد
وأبي عقيل ، وصريح العلامة ، والدروس . والعمدة فيه : صحيح الحلبي
عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن قطع صوم كفارة اليمين ، وكفارة الظهار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 1 ، 6 .
( * 2 ) لاحظ المسألة : 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء .
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الكفارات حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الكفارات حديث : 2 .
( * 5 ) البقرة : 196 .
( * 6 ) الوسائل باب : 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام .