وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهي بدنة ،
وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة
وجهها في المصاب حتى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفارة
شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين ( 1 ) .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ،
وهي : كفارة الافطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ،
وكفارة النذر والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ،
فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة
حلق الرأس في الاحرام ، وهي دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام
أو التصدق على ستة مساكين ( 2 ) . لكل واحد مدان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه
شرح
( 1 ) ففي رواية خالد بن سدير : " إذا شق زوج على امرأته ، أو
والد على والده ، فكفارته كفارة حنث يمين . ولا صلاة لهما حتى يكفرا ،
أو يتوبا من ذلك . وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته
ففي جزء الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا .
وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين " ( * 1 ) وعن
السرائر والمدارك : الحمل على الاستحباب ، لضعف الرواية . وتحقيق الحال
في ذلك موكول إلى محله .
( 2 ) أما في إفطار شهر رمضان فقد تقدم ( * 2 ) وأما في الاعتكاف
فهو الأشهر ، لرواية سماعة ( * 3 ) . وقيل : مرتبة ، لصحيحي زرارة وأبي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الكفارات حديث : 1 .
( * 2 ) لاحظ المسألة : 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 5 .