تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
وكفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا ، وهي بدنة ، وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما ، وكفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنهما ككفارة اليمين ( 1 ) .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه وبين غيره ، وهي : كفارة الافطار في شهر رمضان ، وكفارة الاعتكاف ، وكفارة النذر والعهد ، وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب ، فإن كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفارة حلق الرأس في الاحرام ، وهي دم شاة ، أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين ( 2 ) . لكل واحد مدان .
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه
شرح
( 1 ) ففي رواية خالد بن سدير : " إذا شق زوج على امرأته ، أو والد على والده ، فكفارته كفارة حنث يمين . ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك . وإذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي جزء الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا . وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين " ( * 1 ) وعن السرائر والمدارك : الحمل على الاستحباب ، لضعف الرواية . وتحقيق الحال في ذلك موكول إلى محله . ( 2 ) أما في إفطار شهر رمضان فقد تقدم ( * 2 ) وأما في الاعتكاف فهو الأشهر ، لرواية سماعة ( * 3 ) . وقيل : مرتبة ، لصحيحي زرارة وأبي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الكفارات حديث : 1 . ( * 2 ) لاحظ المسألة : 1 من فصل ما يوجب الكفارة من هذا الجزء . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الاعتكاف حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 519 | السيد محسن الحكيم