عن الميت ( 1 ) . وأن يأتي به مباشرة . وإذا استأجر ولم يأت
به المؤجر ، أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي .
( مسألة 23 ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت
وعدمه لم يجب عليه شئ ( 2 ) . ولو علم به اجمالا وتردد بين
الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل .
( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من
الصوم أو الصلاة سقط عن الولي ، بشرط أداء الأجير صحيحا ( 3 )
وإلا وجب عليه .
( مسألة 25 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال
ذمة الميت به ، أو شهدت به البينة ، أو أقر به عند موته ( 4 )
وأما لو علم أنه كان عليه القضاء ، وشك في إتيانه حال حياته
أو بقاء شغل ذمته ، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب
بقائه ( 5 ) نعم لو شك هو في حال حياته ، وأجرى الاستصحاب
شرح
( 1 ) لظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت ، لا خصوص
مباشرته لذلك .
( 2 ) لأصالة البراءة . إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب .
نعم لو تمت قاعدة الشك بعد الوقت في الصوم - كما أشرنا إليه قريبا -
كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور . ومن ذلك يعلم الحال في جواز
الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر .
( 3 ) قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية ، بلا اعتبار الشرط
المذكور . كما تقدم ضعفه أيضا .
( 4 ) قد تقدم الاشكال في اعتبار الاقرار هنا . فراجع .
( 5 ) كأن وجهه : أصالة البراءة ، للشك في الفوت ، ولا أصل يحرزه