تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
عن الميت ( 1 ) . وأن يأتي به مباشرة . وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر ، أو أتى به باطلا لم يسقط عن الولي .
( مسألة 23 ) : إذا شك الولي في اشتغال ذمة الميت وعدمه لم يجب عليه شئ ( 2 ) . ولو علم به اجمالا وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل . ( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميت باستئجار ما عليه من
الصوم أو الصلاة سقط عن الولي ، بشرط أداء الأجير صحيحا ( 3 ) وإلا وجب عليه .
( مسألة 25 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به ، أو شهدت به البينة ، أو أقر به عند موته ( 4 )
وأما لو علم أنه كان عليه القضاء ، وشك في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمته ، فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه ( 5 ) نعم لو شك هو في حال حياته ، وأجرى الاستصحاب
شرح
( 1 ) لظهور الدليل في أن المقصود تفريغ ذمة الميت ، لا خصوص مباشرته لذلك . ( 2 ) لأصالة البراءة . إلا أن تجري أصالة عدم إتيان الميت بالواجب . نعم لو تمت قاعدة الشك بعد الوقت في الصوم - كما أشرنا إليه قريبا - كانت مقدمة على الاستصحاب المذكور . ومن ذلك يعلم الحال في جواز الاقتصار على الأقل مع تردد الواجب بين الأقل والأكثر . ( 3 ) قد تقدم القول بالسقوط بمجرد الوصية ، بلا اعتبار الشرط المذكور . كما تقدم ضعفه أيضا . ( 4 ) قد تقدم الاشكال في اعتبار الاقرار هنا . فراجع . ( 5 ) كأن وجهه : أصالة البراءة ، للشك في الفوت ، ولا أصل يحرزه