أو قاعدة الشغل ، ولم يأت به حتى مات ، فالظاهر وجوبه
على الولي ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : في اختصاص ما وجب على الولي بقضاء
شهر رمضان ، أو عمومه لكل صوم واجب قولان ( 2 ) ،
مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني ، وهو الأحوط .
شرح
لكن عرفت الاشكال فيه ، وأن ما دل على عدم الاجتزاء بالبينة في وفاء
الدين الذي على الميت حتى ينضم إليها اليمين ، معللا باحتمال الوفاء يدل
على المقام بالأولوية . لكنه لا يخلو من تأمل .
( 1 ) لما كان ظاهر الأدلة أن موضوع الوجوب على الولي هو الصوم
الواقعي الثابت على الميت وإن لم يتنجز عليه ، لغفلته وذهوله ، أو اعتقاده
بالأداء ، فلا بد في تنجز الوجوب على الولي من علمه بثبوت ذلك على الميت
أو قيام طريق عليه ، أو أصل محرز له . وحينئذ فعلم الميت وشكله لا أثر
لهما في وجوب شئ على الولي ، فلو علم الميت أن في ذمته شيئا والولي يعلم
بعدمه لم يجب على الولي القضاء ، ولو انعكس الفرض وجب ، وكذا لو
قام الطريق عند الولي على الثبوت ولم يكن طريق عليه عند الميت .
وبالجملة : المدار على اعتقاد الولي ، أو قيام منجز عنده ، لا علم
الميت ، أو قيام منجز عنده . نعم لو كان الموضوع الثبوت الواقعي ،
أو الظاهري عند الميت ولو كان عقليا ، وجب في الفرض المذكور . لكنه
غير ظاهر من الأدلة . فلاحظ .
( 2 ) فعن ابن أبي عقيل وابني بابويه . الاختصاص . وعن الشيخين :
العموم ، واختاره في الشرائع . وصحيح حفص بن البختري عن أبي
عبد الله ( ع ) : " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال ( ع ) :