وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع
القضاء . والمراد بالولي هو الولد الأكبر ( 1 ) وإن كان طفلا
أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا .
( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء
على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور
من الأقارب عنه .
( مسألة 21 ) : لو تعدد الولي اشتركا ( 2 ) ، وإن
تحمل أحدهما كفى عن الآخر . كما أنه لو تبرع أجنبي سقط
عن الولي ( 3 ) .
( مسألة 22 ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم
شرح
وليه " ( * 1 ) - : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه
لأنه خلاف الغالب . ولا الترجيح عليه ، لكونه أصح سندا ، وأشهر رواية ،
ومخالفا للعامة - كما قيل - فالعمل باطلاقه متعين .
( 1 ) كما نسب إلى المعظم . وتخصيصه به غير ظاهر ، كما أشرنا إلى
ذلك في مبحث قضاء الصلاة . فراجع .
( 2 ) تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي ، ولأجل
ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع ، كما لو لزم
الكسر ، لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر ، أو عجز أحدهما
عن الصوم ، أو لم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به ، أو غير ذلك .
( 3 ) لانتفاء موضوع الوجوب عنه .
هامش
( * 1 ) التهذيب ج 4 صفحة 248 طبع النجف الأشرف ، وهكذا الاستبصار ج 2 صفحة 109
طبع النجف الأشرف .