تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
وإن كان الأحوط في الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاء . والمراد بالولي هو الولد الأكبر ( 1 ) وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت ، بل وإن كان حملا . ( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ، وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
( مسألة 21 ) : لو تعدد الولي اشتركا ( 2 ) ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر . كما أنه لو تبرع أجنبي سقط عن الولي ( 3 ) .
( مسألة 22 ) : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم
شرح
وليه " ( * 1 ) - : أنه لا يمكن الجمع العرفي بينها وبين ما سبق بتقييد إطلاقه لأنه خلاف الغالب . ولا الترجيح عليه ، لكونه أصح سندا ، وأشهر رواية ، ومخالفا للعامة - كما قيل - فالعمل باطلاقه متعين . ( 1 ) كما نسب إلى المعظم . وتخصيصه به غير ظاهر ، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث قضاء الصلاة . فراجع . ( 2 ) تقدم : أن الأقرب في العمل بالدليل الوجوب الكفائي ، ولأجل ذلك يسهل الخطب في جملة من الصور التي لا يمكن فيها التوزيع ، كما لو لزم الكسر ، لكون عدد الأيام أقل من عدد الأولياء أو أكثر ، أو عجز أحدهما عن الصوم ، أو لم يقم عنده طريق على اشتغال ذمة الميت به ، أو غير ذلك . ( 3 ) لانتفاء موضوع الوجوب عنه .
هامش
( * 1 ) التهذيب ج 4 صفحة 248 طبع النجف الأشرف ، وهكذا الاستبصار ج 2 صفحة 109 طبع النجف الأشرف .
مستمسك العروة — صفحة 511 | السيد محسن الحكيم