- من مرض ، أو سفر ، أو نحوهما - لا ما تركه عمدا ، أو
أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ( 1 ) .
شرح
ودعواه تواتر الأخبار بالتصدق غير ظاهرة ، إذ لم تعرف رواية به
عدا صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( ع ) : " قلت له : رجل مات
وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق ؟ قال ( ع ) : يتصدق عنه ، فإنه
أفضل " ( * 1 ) ، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا صام الرجل
شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات ، فليس عليه قضاء .
وإن صح ثم مرض ثم مات ، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم
بمد ، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " ( * 2 ) .
ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للاجماع ، والنصوص الكثيرة ، التي
هي قريبة من التواتر ، كصحيح حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل
يموت وعليه صلاة أو صيام . قال ( ع ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه .
قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال ( ع ) : لا ، إلا الرجال " ( * 3 )
ونحوه غيره مما يأتي .
( 1 ) كما عن جماعة ، ونسب إلى المحقق في المسائل البغدادية . ولم
هامش
( * 1 ) الفقيه ج 3 صفحة 236 حديث : 1119 طبع النجف الأشرف ، الوافي ج 2 باب :
55 من كتاب الصيام صفحة 51 .
( * 2 ) هكذا ورد الحديث في النسخة الخطية وقد اختلف كتب الحديث في نقل متن الحديث
المذكور ، فقد ورد بهذا المضمون في كل من التهذيب : ج : 4 صفحة : 248 . طبع النجف :
والاستبصار : ج : 2 صفحة : 109 طبع النجف الأشرف وورد هكذا : وإن لم يكن له مال صام
عنه وليه : في كل من التهذيب والاستبصار بطريق آخر وكذا في الفقيه ج : 2 صفحة : 98 .
طبع النجف وفي الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .