تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
- من مرض ، أو سفر ، أو نحوهما - لا ما تركه عمدا ، أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل ( 1 ) .
شرح
ودعواه تواتر الأخبار بالتصدق غير ظاهرة ، إذ لم تعرف رواية به عدا صحيح ابن بزيع عن أبي جعفر الثاني ( ع ) : " قلت له : رجل مات وعليه صوم ، يصام عنه أو يتصدق ؟ قال ( ع ) : يتصدق عنه ، فإنه أفضل " ( * 1 ) ، وخبر أبي مريم عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات ، فليس عليه قضاء . وإن صح ثم مرض ثم مات ، وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد ، وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه " ( * 2 ) . ولا مجال للعمل بهما بعد مخالفتهما للاجماع ، والنصوص الكثيرة ، التي هي قريبة من التواتر ، كصحيح حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . قال ( ع ) : يقضي عنه أولى الناس بميراثه . قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ، قال ( ع ) : لا ، إلا الرجال " ( * 3 ) ونحوه غيره مما يأتي . ( 1 ) كما عن جماعة ، ونسب إلى المحقق في المسائل البغدادية . ولم
هامش
( * 1 ) الفقيه ج 3 صفحة 236 حديث : 1119 طبع النجف الأشرف ، الوافي ج 2 باب : 55 من كتاب الصيام صفحة 51 . ( * 2 ) هكذا ورد الحديث في النسخة الخطية وقد اختلف كتب الحديث في نقل متن الحديث المذكور ، فقد ورد بهذا المضمون في كل من التهذيب : ج : 4 صفحة : 248 . طبع النجف : والاستبصار : ج : 2 صفحة : 109 طبع النجف الأشرف وورد هكذا : وإن لم يكن له مال صام عنه وليه : في كل من التهذيب والاستبصار بطريق آخر وكذا في الفقيه ج : 2 صفحة : 98 . طبع النجف وفي الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .