الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا
تتكرر الكفارة بتكررها ( 1 ) ، بل تكفيه كفارة واحدة .
( مسألة 16 ) : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة - من
رمضان واحد أو أزيد - لفقير واحد ( 2 ) ، فلا يجب إعطاء
كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
( مسألة 17 ) : لا تجب كفارة العبد على سيده ( 3 ) ،
من غير فرق بين كفارة التأخير ، وكفارة الافطار . ففي الأولى
إن كان له مال وأذن له السيد ( 4 ) أعطى من ماله ، وإلا
استغفر بدلا عنها . وفي كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم
شرح
ونحوه صدر خبر أبي بصير المتقدم المروي عن تفسير العياشي .
وعن الصدوقين : أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول
والقضاء للثاني وليس له دليل ظاهر . وحمل كلامهما على ما إذا صح بعد
الرمضان الثاني - كما هو مضمون رواية ابن جعفر ( ع ) ( * 1 ) بل عن الحلي
الجزم بذلك . والأمر سهل .
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكي التذكرة - كذا
في الجواهر - وحكي أيضا عن المبسوط . ودليله غير ظاهر . وقياس السنة
الثانية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به .
( 2 ) لاطلاق الأدلة .
( 3 ) للأصل ، وليست هي من النفقة الواجبة عليه ، كما لعله ظاهر .
( 4 ) لاطلاق أدلة الحجر . إلا أن يقال : إنها مختصة بغير الواجب
التعييني ، ولذا ليس له المنع عن الصلاة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 9 .