تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الرابع وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها ( 1 ) ، بل تكفيه كفارة واحدة .
( مسألة 16 ) : يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة - من رمضان واحد أو أزيد - لفقير واحد ( 2 ) ، فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
( مسألة 17 ) : لا تجب كفارة العبد على سيده ( 3 ) ، من غير فرق بين كفارة التأخير ، وكفارة الافطار . ففي الأولى إن كان له مال وأذن له السيد ( 4 ) أعطى من ماله ، وإلا استغفر بدلا عنها . وفي كفارة الافطار يجب عليه اختيار صوم
شرح
ونحوه صدر خبر أبي بصير المتقدم المروي عن تفسير العياشي . وعن الصدوقين : أنه لو استمر المرض رمضانين وجب الفداء للأول والقضاء للثاني وليس له دليل ظاهر . وحمل كلامهما على ما إذا صح بعد الرمضان الثاني - كما هو مضمون رواية ابن جعفر ( ع ) ( * 1 ) بل عن الحلي الجزم بذلك . والأمر سهل . ( 1 ) بلا خلاف أجده فيه إلا من الفاضل في محكي التذكرة - كذا في الجواهر - وحكي أيضا عن المبسوط . ودليله غير ظاهر . وقياس السنة الثانية على الأولى مما يجل مقامهما الأقدس عن العمل به . ( 2 ) لاطلاق الأدلة . ( 3 ) للأصل ، وليست هي من النفقة الواجبة عليه ، كما لعله ظاهر . ( 4 ) لاطلاق أدلة الحجر . إلا أن يقال : إنها مختصة بغير الواجب التعييني ، ولذا ليس له المنع عن الصلاة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 9 .