تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
شهرين مع عدم المال والإذن من السيد ، وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما ، وإن عجز فالاستغفار .
( مسألة 18 ) : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا ( 1 ) ، وإن كان لا دليل على حرمته .
شرح
( 1 ) المصرح به في كلام جماعة : عدم جواز تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني ، منهم الفاضلان والشهيد ، ويظهر من كلام غير واحد منهم : أنه من المسلمات ، وفي محكي غنائم القمي ( ره ) : الظاهر عدم الخلاف فيه ودليله غير ظاهر . ( * ) نعم قد يستفاد مما دل على وجوب الفدية إذا صح بين الرمضانين فلم يقض . أو من التعبير عن تركه بالتهاون ، والتواني ، والتضييع ، أو من قوله ( ع ) في رواية أبي بصير المتقدمة : " فإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون . . . " ( * 1 ) بناء على ظهوره في إرادة أن عليه أن يقضي الصيام بين الرمضانين ، ومصحح الفضل المروي عن العيون والعلل " قال ( ع ) : إن قال : فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان ، فلم يخرج من سفره ، أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر ، وجب عليه الفداء للأول ، وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب القضاء والفداء ؟ قيل : لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر . فأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله تعالى عليه . فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه . وكذلك كلما غلب الله تعالى عليه ، مثل المغمى الذي يغمى
هامش
( * 1 ) قد يظهر من مرسل سعد بن سعد - المتقدم في المسألة الرابعة عشرة - جواز التأخير . منه قدس سره . ( * 1 ) لاحظ المسألة : 14 من هذا الفصل .
مستمسك العروة — صفحة 506 | السيد محسن الحكيم