تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما ، وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم الأحوط الجمع في الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت .
شرح
ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) قال : " سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر . فقالا ( ع ) : إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل مريضا . . . " ( * 1 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام ، هو مد لكل مسكين . قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين وكفارة الظهار مدا مدا . وإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكل يوم مد ، إذا فرغ من ذلك الرمضان " ( * 2 ) وخبره الآخر المروي عن تفسير العياشي ، قال ( ع ) فيه : " فإن صح فيما بين الرمضانين ، فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الآخر ، فإن عليه الصوم والصدقة جميعا ، يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " ( * 3 ) ومصحح الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) - في حديث طويل - قال ( ع ) : " فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ، والصوم لاستطاعته " ( * 4 ) فإن التواني والتهاون والتضييع - التي جعلت دخيلة في وجوب الكفارة - غير صادقة مع العزم على القضاء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 . ( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .