وهي بقية الصور المذكورة فيها ، وإما يوجب الجمع بينهما ،
وهي الصور المذكورة في هذه المسألة . نعم الأحوط الجمع في
الصور المذكورة في السابقة أيضا كما عرفت .
شرح
ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) قال : " سألتهما عن رجل
مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر . فقالا ( ع ) : إن كان برئ
ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه ، وتصدق عن
كل يوم بمد من طعام على مسكين ، وعليه قضاؤه . وإن كان لم يزل
مريضا . . . " ( * 1 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " قال ( ع ) :
إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطره
فدية طعام ، هو مد لكل مسكين . قال : وكذلك أيضا في كفارة اليمين
وكفارة الظهار مدا مدا . وإن صح بين الرمضانين فإنما عليه أن يقضي
الصيام ، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا ، لكل يوم
مد ، إذا فرغ من ذلك الرمضان " ( * 2 ) وخبره الآخر المروي عن تفسير
العياشي ، قال ( ع ) فيه : " فإن صح فيما بين الرمضانين ، فتوانى أن يقضيه
حتى جاء الرمضان الآخر ، فإن عليه الصوم والصدقة جميعا ، يقضي الصوم
ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام " ( * 3 ) ومصحح الفضل بن شاذان
عن الرضا ( ع ) - في حديث طويل - قال ( ع ) : " فإن أفاق فيما بينهما
ولم يصمه وجب عليه الفداء للتضييع ، والصوم لاستطاعته " ( * 4 ) فإن التواني
والتهاون والتضييع - التي جعلت دخيلة في وجوب الكفارة - غير صادقة مع
العزم على القضاء .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 8 .