تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتفق العذر عند الضيق ، فلا يبعد كفاية القضاء ( 1 ) . لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا . ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره . فتحصل مما ذكر في هذه المسألة وسابقتها : أن تأخير القضاء إلى رمضان آخر إما يوجب الكفارة فقط ، وهي الصورة الأولى المذكورة في المسألة السابقة ، وإما يوجب القضاء فقط
شرح
ولم يذكرها في كتاب الصيام ولا في غيرها من كتبه - وشيخنا أبو جعفر ومن تابعهما ، وقلد كتبهما ، ويتعلق بأخبار الآحاد التي ليست عند أهل البيت حجة على ما شرحناه " . ورد عليه جماعة ممن تأخر عنه : بأن رواة الفدية فضلاء السلف ، كزرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي الصباح الكناني ، وأبي بصير ، وعبد الله ابن سنان ، وليس لروايتهم معارض إلا ما يحتمل رده إلى ذلك . والقول بالفدية لا يختص بالشيخين ، فقد ذهب إليها ابنا بابويه وابن أبي عقيل . وكيف كان فيظهر وجوب الكفارة في الفروض المذكورة مما سيأتي من النصوص في العازم على القضاء . وأما مرسل سعد بن سعد عن رجل عن أبي الحسن ( ع ) : " عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك ، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال ( ع ) : أحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه شئ " ( * 1 ) فساقط بالضعف ، والهجر . ( 1 ) كما هو المشهور ، ولا سيما بين المتأخرين كما قيل . لصحيح محمد
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 .