تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته لسكر ( 1 ) ، من غير فرق بين ما كان للتداوي ، أو على وجه الحرام .
( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ( 2 ) . وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ( 4 ) . وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) على ما عرفت من عموم قضاء الصوم ، بناء على منافاة السكر للصوم ، وإلا فلو سبقت منه النية ، وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحا فلا يدخل فيمن فاته الصوم . ( 2 ) إجماعا . للنصوص الكثيرة الدالة عليه ( * 1 ) . ( 3 ) للعموم المتقدم . ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار ، الواردة فيمن استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، قال ( ع ) : " تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها " ( * 2 ) ( 4 ) للعموم المتقدم . وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك ( * 3 ) وتقدم الكلام فيها . ( 5 ) للنصوص الدالة عليه ، المتقدمة في قضاء الصلاة ( * 4 ) ومنصرفها ما يكون موافقا لمذهبه ، فلو كان مخالفا له موافقا لمذهبنا فلا يبعد عدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 ، 26 من أبواب من يصح منه الصوم . ( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 . وتقدمت في الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : 59 . ( * 4 ) راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : 59 ، 60 .