( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته لسكر ( 1 ) ،
من غير فرق بين ما كان للتداوي ، أو على وجه الحرام .
( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما
حال الحيض والنفاس ( 2 ) . وأما المستحاضة فيجب عليها الأداء
وإذا فات منها فالقضاء ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء
ما فاته ( 4 ) . وأما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) على ما عرفت من عموم قضاء الصوم ، بناء على منافاة السكر
للصوم ، وإلا فلو سبقت منه النية ، وقلنا بعدم المنافاة كان صومه صحيحا
فلا يدخل فيمن فاته الصوم .
( 2 ) إجماعا . للنصوص الكثيرة الدالة عليه ( * 1 ) .
( 3 ) للعموم المتقدم . ولخصوص مكاتبة ابن مهزيار ، الواردة فيمن
استحاضت في شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل
لكل صلاتين ، قال ( ع ) : " تقضي صومها ، ولا تقضي صلاتها " ( * 2 )
( 4 ) للعموم المتقدم . وقد تقدمت في قضاء الصلاة رواية سليمان بن
خالد الظاهرة في عدم وجوب القضاء عليه إذا ترك ( * 3 ) وتقدم الكلام فيها .
( 5 ) للنصوص الدالة عليه ، المتقدمة في قضاء الصلاة ( * 4 ) ومنصرفها
ما يكون موافقا لمذهبه ، فلو كان مخالفا له موافقا لمذهبنا فلا يبعد عدم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 ، 26 من أبواب من يصح منه الصوم .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 . وتقدمت في الجزء السابع
من هذا الشرح صفحة : 59 .
( * 4 ) راجع الجزء السابع من هذا الشرح صفحة : 59 ، 60 .