تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولا عليه قضاؤه ( 1 ) . من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده . وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .
( مسألة 1 ) : يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته ( 2 ) ، سواء كان عن ملة ، أو فطرة .
شرح
القاعدة . فتأمل . وقد يشير إليه : ما دل على نفي القضاء ، كصحيح العيص المتقدم . وتقدم عن المبسوط وغيره : وجوب الصوم إذا أسلم قبل الزوال لبقاء وقت النية . وفيه : أن مصادرة - فتأمل - وخروج عن ظاهر الصحيح المتقدم من غير وجه ظاهر . وقد يستدل له بصحيح الحلبي المتقدم . وفيه : أن الظاهر من : " ما أسلم فيه " النصف الثاني من رمضان . ولما كان الصوم هو الامساك تمام النهار يكون حاصل المراد : ليس عليه الامساك تمام النهار بعد ما أسلم وليس فيه تعرض لامساك بعض النهار ، بل هو داخل في عموم النفي المستثنى منه . وقد تقدم في فصل شرائط الوجوب بعض ما له نفع في المقام . فراجع . ( 1 ) قد عرفت وجهه . ( 2 ) بلا خلاف ، كما عن الذخيرة وغيرها ، وعن المدارك : أنه قطعي . واستدل له في الجواهر بعموم " من فاتته . . . " وغيره مما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم . لكن عموم " من فاتته . . . " مرسل في بعض كتب الفقه ، فليس بحجة . وما دل على وجوب القضاء لكل تارك للصوم غير متحصل . نعم ورد في غير واحد من النصوص : " من أفطر متعمدا فعليه القضاء " ( * 1 ) لكن في شموله للمرتد حتى القاصر تأمل . وعن المدارك : أنه استدل على عموم القضاء لكل تارك للصوم بصحيح الحلبي عن أبي
هامش
( * 1 ) راجع أول فصل فيما يوجب الكفارة .