سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا . وكذا لا يجب على من
أسلم عن كفر ( 1 ) . إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم
فإنه يجب عليه قضاؤه .
ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ( 2 ) ،
شرح
بين الصلاة والصيام ، فالنصوص المتقدمة مقيدة ، ونافية لوجوب قضاء
الصلاة - كما هو المختار - عملا بما دل على نفي قضائها من النصوص الكثيرة .
وكأن منشأ التخصيص بصورة عدم سبق النية بناؤهم على صحة صومه لو
سبقت منه النية ، لعدم منافاة الاغماء للصوم . وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .
( 1 ) إجماعا . لحديث الجب ( * 1 ) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من رمضان ، ما عليه من صيامه ؟
قال ( ع ) : ليس عليه إلا ما أسلم فيه " ( * 2 ) وصحيح العيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد
مضى منه أيام ، هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه ، أو يومهم الذي أسلموا
فيه ؟ قال ( ع ) : ليس عليهم قضاء ، ولا يومهم الذي أسلموا فيه . إلا
أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما .
وأما ما رواه الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل أسلم
بعد ما دخل في شهر رمضان أيام . فقال ( ع ) : ليقض ما فاته " ( * 4 )
فلا بد أن يكون محمولا على الاستحباب ، جمعا عرفيا .
( 2 ) على المشهور . لعدم تبعض الصوم ، وتأثير النية فيما مضى خلاف
هامش
( * 1 ) راجع الحديث في أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .