وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه ( 1 ) ، من
غير فرق بين ما كان من الله ، أو من فعله على وجه الحرمة ( 2 )
أو على وجه الجواز . وكذا لا يجب على المغمى عليه ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، بل عن الروضة : الاجماع عليه . ويشهد له
نصوص الاغماء الآتية .
( 2 ) كما هو المشهور . وعن الإسكافي : وجوب القضاء إذا كان الجنون
بفعله على وجه الحرمة . ودليله غير ظاهر في قبال الأصل . وعموم
القضاء لا يشمله .
( 3 ) على المشهور . للنصوص ، كصحيح أيوب بن نوح : " كتبت
إلى أبي الحسن ( ع ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر ، هل يقضي ما فاته
أم لا ؟ فكتب ( ع ) : لا يقضي الصوم ، ولا يقضي الصلاة " ( * 1 ) ومثلها
مكاتبة علي بن محمد بن سليمان ( * 2 ) وصحيحة علي بن مهزيار ( * 3 ) وفي
مكاتبة القاساني : " لا يقضي الصوم " ( * 4 ) .
وعن المفيد ، والمرتضى ، والشيخ في الخلاف : أنه يقضي إن لم تسبق
منه النية ، وإن سبقت منه لم يقض . وليس لهم دليل ظاهر . نعم عن
المختلف : الاستدلال لهم بما دل على قضاء المريض ( * 5 ) وبما دل على
وجوب قضاء الصلاة ( * 6 ) وفيه : أنه لو تم صدق المريض ، وتمت الملازمة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب من يصح منه الصوم ملحق حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 22 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
( * 6 ) راجع أوائل فصل صلاة القضاء من الجزء السابع من هذا الشرح .