تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر - مثلا - فالأحوط صوم الجميع ( 1 ) . وإن كان لا يبعد إجراء حكم الأسير والمحبوس ( 2 ) . وأما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج ، ومعه يعمل بالظن ، ومع عدمه يتخير ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر وليلة ستة أشهر ، أو نهاره ثلاثة وليلة ستة ، أو نحو ذلك ، فلا يبعد كون المدار في صومه وصلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة ( 4 ) ، مخيرا بين أفراد المتوسط . وأما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد . كاحتمال سقوط الصوم ، وكون الواجب صلاة يوم واحد وليلة واحدة . ويحتمل كون المدار بلده
شرح
المظنون أنه شهر رمضان شهر رمضان بماله من الأحكام الشرعية لا غير ، ومنها وجوب : الكفارة ، والمتابعة ، وأما وجوب الفطرة ، وصلاة العيد وحرمة صومه ، ونحوها من أحكام اللوازم فغير ظاهر . فلاحظ . ( 1 ) كما عرفت أنه مقتضى القواعد الأولية . ( 2 ) إذ كما تعدوا عن الأسير إلى المحبوس بمناط الاشتباه الناشئ من القهر والغلبة - يمكن التعدي إلى المقام بمناط الجهل بالشهر . وأما التعدي إلى مطلق الجاهل بالزمان الواجب صومه ولو بالنذر فغير ظاهر ، فيتعين العمل فيه بالقواعد . ( 3 ) العمل بالظن محتاج إلى تقرير مقدمات الانسداد في المورد ، وتماميتها ممنوعة . بل يدور الأمر بين الاحتياط الناقص ، وبين رفع اليد عن التكليف ، على الخلاف المشار إليه آنفا . ( 4 ) لا يظهر لهذا وجه ، كيف والصلوات اليومية لها مواقيت معينة