تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
( مسألة 8 ) : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن ( 1 ) . ومع عدمه تخيرا في كل سنة بين الشهور ( 2 ) ، فيعينان شهرا له . ويجب مراعاة المطابقة
شرح
فيه من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام ، وصم اليوم الخامس ( * 1 ) ورواية الخدري المتقدمة ( * 2 ) لكن الروايتين ضعيفتان مهجورتان . ولذا حكي عن المختلف في المقام : أن العمل على العادة ، لا الرواية . لكن في ثبوت العادة إشكال ، ولا سيما وقد قيل : إن ذلك في غير السنة الكبيسية . ويشهد له مكاتبة محمد بن فرج التي رواها السياري ( * 3 ) ولو سلم فحجيتها غير ظاهرة . فالعمل على القواعد الأولية متعين . ( 1 ) إجماعا ، كما عن التذكرة ، والمنتهى . ويشهد له مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( ع ) : " رجل أسرته الروم ، ولم يصح له شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو . قال ( ع ) : يصوم شهرا يتوخى ويحسب . فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه ، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه " ( * 4 ) ونحوه مرسل المقنعة ( * 5 ) وموردهما : الأسير فالتعدي عنه إلى المحبوس كأنه لفهم العرف المناط المشترك بينهما . ( 2 ) من غير خلاف فيه بينهم ، كما في الجواهر ، وفي المدارك : نسبته إلى قطع الأصحاب . وقد يستدل له بالصحيح المتقدم ( * 6 ) وفيه : أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( * 2 ) راجع أواخر الأمر السادس من هذا الفصل . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 . ( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 . ( * 6 ) المراد هو صحيح عبد الرحمان المتقدم في التعليقة السابقة .