تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
- المسمى بالتلغراف - في الاخبار عن الرؤية ، إلا إذا حصل منه العلم ، بأن كان البلدان متقاربين ، وتحقق حكم الحاكم ، أو شهادة العدلين برؤيته هناك .
( مسألة 6 ) : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم ( 1 ) . وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار ، ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه . ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الافطار ، سواء كان قبل الزوال ، أو
شرح
وبالفعل كتحريك الآلات التلغرافية بقصد الاخبار عن الواقع - فصاحب التلغراف المحرك لآلاته إن كان عدلا ، بحيث عرف أنه فلان العادل ، كان إخباره بتوسط الآلات التلغرافية خبر عادل يلحقه حكمه ، فإذا انضم إليه عادل آخر كان خبرهما حجة ، فإن شهدا برؤيته وجب الصوم أو الافطار . وكذا إذا شهدا بوجود الحجة ، كحكم الحاكم ، أو البينة ، أو الشياع الموجب للعلم . نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدة التي هي مصدره جرى ما سبق من التفصيل في إلحاق أحد البلدين بالآخر في وجوب الصوم أو الافطار . وإن كان المحرم للآلات التلغرافية واحدا ، أوليس بثقة ، أو غير معروف ، لم يجز العمل بخبره . إلا أن تقوم القرائن القطعية على صدقه ، سواء أخبر بالرؤية أم بالحجة على الرؤية . ومما ذكرنا يظهر عدم خلو عبارة المتن من الحزازة وإن علم المراد . فلاحظ . ( 1 ) بلا ريب ، لما عرفت من النصوص الدالة على كون الصوم والافطار للرؤية ، فإنها صريحة في ذلك . وقد تقدم الوجه في بقية المسألة في أوائل كتاب الصوم . فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 471 | السيد محسن الحكيم