- المسمى بالتلغراف - في الاخبار عن الرؤية ، إلا إذا حصل
منه العلم ، بأن كان البلدان متقاربين ، وتحقق حكم الحاكم ، أو
شهادة العدلين برؤيته هناك .
( مسألة 6 ) : في يوم الشك في أنه من رمضان أو
شوال يجب أن يصوم ( 1 ) . وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان
يجوز الافطار ، ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنه من رمضان
كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه . ولو تبين في الصورة الأولى
كونه من شوال وجب الافطار ، سواء كان قبل الزوال ، أو
شرح
وبالفعل كتحريك الآلات التلغرافية بقصد الاخبار عن الواقع - فصاحب
التلغراف المحرك لآلاته إن كان عدلا ، بحيث عرف أنه فلان العادل ، كان
إخباره بتوسط الآلات التلغرافية خبر عادل يلحقه حكمه ، فإذا انضم إليه
عادل آخر كان خبرهما حجة ، فإن شهدا برؤيته وجب الصوم أو الافطار .
وكذا إذا شهدا بوجود الحجة ، كحكم الحاكم ، أو البينة ، أو الشياع الموجب
للعلم . نعم إذا كان مورد التلغراف غير البلدة التي هي مصدره جرى ما سبق
من التفصيل في إلحاق أحد البلدين بالآخر في وجوب الصوم أو الافطار .
وإن كان المحرم للآلات التلغرافية واحدا ، أوليس بثقة ، أو غير
معروف ، لم يجز العمل بخبره . إلا أن تقوم القرائن القطعية على صدقه ،
سواء أخبر بالرؤية أم بالحجة على الرؤية . ومما ذكرنا يظهر عدم خلو
عبارة المتن من الحزازة وإن علم المراد . فلاحظ .
( 1 ) بلا ريب ، لما عرفت من النصوص الدالة على كون الصوم
والافطار للرؤية ، فإنها صريحة في ذلك . وقد تقدم الوجه في بقية المسألة
في أوائل كتاب الصوم . فراجع .