قويا . إلا للأسير ، والمحبوس ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا
بالرؤية ( 2 ) ، بل شهدا شهادة علمية .
( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثم
شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ( 3 ) . وكذا إذا
قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال
رمضان ( 4 ) ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
( مسألة 3 ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ( 5 )
بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
شرح
( 1 ) كما سيأتي .
( 2 ) للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية .
( 3 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي
عبد الله ( ع ) : " أنه قال : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية . فإن شهد عندك
شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " ( * 1 ) ونحوه غيره .
( 4 ) ففي صحيح ابن سنان عن رجل : " صام علي ( ع ) بالكوفة
ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر مناديا ينادي : اقضوا
يوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما " ( * 2 ) .
( 5 ) لاطلاق دليل نفوذ الحكم ، ووجوب قبوله ، وحرمة رده . وقد
أشرنا سابقا إلى أن مقبولة ابن حنظلة - بقرينة ما في صدرها من التنازع ،
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أول الفصل ، وعبر هناك بالموثق . فلاحظ .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .