تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
قويا . إلا للأسير ، والمحبوس ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ( 2 ) ، بل شهدا شهادة علمية .
( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم ( 3 ) . وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 4 ) ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
( مسألة 3 ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه ( 5 ) بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .
شرح
( 1 ) كما سيأتي . ( 2 ) للتقييد في نصوص قبول شهادة البينة في المقام بصورة شهادتهما بالرؤية . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر . ويشهد له صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : " أنه قال : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية . فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " ( * 1 ) ونحوه غيره . ( 4 ) ففي صحيح ابن سنان عن رجل : " صام علي ( ع ) بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان ، فرأوا الهلال ، فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما ، فإن الشهر تسعة وعشرون يوما " ( * 2 ) . ( 5 ) لاطلاق دليل نفوذ الحكم ، ووجوب قبوله ، وحرمة رده . وقد أشرنا سابقا إلى أن مقبولة ابن حنظلة - بقرينة ما في صدرها من التنازع ،
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أول الفصل ، وعبر هناك بالموثق . فلاحظ . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .