ولا بعدل واحد ( 1 ) ، ولو مع ضم اليمين .
السادس : حكم الحاكم ( 2 )
شرح
( 1 ) كما هو المشهور . وعن سلار : الاكتفاء به في الصوم دون الافطار
واستشهد له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : " قال أمير المؤمنين ( ع ) :
إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين " ( * 1 ) وفيه -
مع أن المحكي عن بعض نسخه : ( عدول ) ( * 2 ) بدل ( عدل ) ( * 3 ) ،
أو ( بينة عدل ) ( * 4 ) ، كما في الوسائل ، والبينة رجلان . وأن العدل يطلق
على الواحد والكثير ، كما نص عليه أهل العربية . وأن مورده الافطار ،
الذي لا يقول به هو - : أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، مما هو أصح سندا
وأكثر عددا ، وموافق للاجماع ممن عداه .
( 2 ) كما هو ظاهر الأصحاب . كما عن الحدائق . لاطلاق ما دل على
وجوب قبوله ونفوذه ، وعدم جواز رده . ولصحيح محمد بن قيس عن أبي
جعفر ( ع ) : " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين
يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ،
وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم ، وأخر الصلاة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . والتهذيب ج 4 ص 177
طبع النجف الأشرف . وفيها : " واشهدوا عليه عدولا . . . " .
( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 ، التهذيب ج 4 ص 158
طبع النجف الأشرف ، الاستبصار ج 3 ص 73 طبع النجف الأشرف ، الفقيه ج 2 ص 77 طبع
النجف الأشرف .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 . ولكن في الاستبصار
ج 2 ص 64 طبع النجف الأشرف : " بينة عدول من المسلمين " .