تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
ولا بعدل واحد ( 1 ) ، ولو مع ضم اليمين .
السادس : حكم الحاكم ( 2 )
شرح
( 1 ) كما هو المشهور . وعن سلار : الاكتفاء به في الصوم دون الافطار واستشهد له بصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : " قال أمير المؤمنين ( ع ) : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين " ( * 1 ) وفيه - مع أن المحكي عن بعض نسخه : ( عدول ) ( * 2 ) بدل ( عدل ) ( * 3 ) ، أو ( بينة عدل ) ( * 4 ) ، كما في الوسائل ، والبينة رجلان . وأن العدل يطلق على الواحد والكثير ، كما نص عليه أهل العربية . وأن مورده الافطار ، الذي لا يقول به هو - : أنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، مما هو أصح سندا وأكثر عددا ، وموافق للاجماع ممن عداه . ( 2 ) كما هو ظاهر الأصحاب . كما عن الحدائق . لاطلاق ما دل على وجوب قبوله ونفوذه ، وعدم جواز رده . ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) : " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم ، إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم ، وأخر الصلاة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 . ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 . والتهذيب ج 4 ص 177 طبع النجف الأشرف . وفيها : " واشهدوا عليه عدولا . . . " . ( * 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 ، التهذيب ج 4 ص 158 طبع النجف الأشرف ، الاستبصار ج 3 ص 73 طبع النجف الأشرف ، الفقيه ج 2 ص 77 طبع النجف الأشرف . ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 . ولكن في الاستبصار ج 2 ص 64 طبع النجف الأشرف : " بينة عدول من المسلمين " .