ولا يثبت بشهادة النساء ( 1 ) ،
شرح
اللفظية - مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما ، أو مختلفة - صدق مفهوم البينة
وثبتت الحجية في كل واحد من المداليل المذكورة ، لاطلاق دليل الحجية
كما أنه لا مانع من التفكيك بينها في الحجية إذا قام دليل على نفي الحجية
في واحد منها ، فتبقى البينة حجة في الآخر . أما إذا كان أحد الخبرين
حاكيا عنه بالالتزام العقلي ، لعدم كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص ، فلا
عبرة بالخبرين معا ، لانتفاء البينة ، فينتفي حكمها وهو الحجية ، فضلا عما
إذا كان كل واحد منهما حاكيا كذلك .
ومن هنا يظهر أنه لو شهد عدل برؤية هلال شعبان ليلة الاثنين ،
وآخر برؤية هلال شهر رمضان ليلة الأربعاء بعد ثلاثين ليلة ، فقبول شهادتهما
لاثبات كون الأربعاء من شهر رمضان موقوف على كون دلالة شهادة الأول
بالالتزام على كون الأربعاء من شهر رمضان من الدلالة اللفظية ، لكون
اللزوم بينا بالمعنى الأخص . لكنه ليس كذلك ، فلا وجه للقبول .
( 1 ) إجماعا ، كما عن غير واحد . لصحيح الحلبي المتقدم ( * 1 ) وصحيح
حماد : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " ( * 2 ) ونحوهما صحاح ابن مسلم ( * 3 )
وعبد الله بن سنان ( * 4 ) والعلاء ( * 5 ) وغيرها . وما في خبر داود بن الحصين :
" لا بأس في الصوم بشهادة النساء " ( * 6 ) مطروح قطعا .
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أول الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات حديث : 10 .
( * 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الشهادات حديث : 19 .
( * 6 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 15 .