من مالها ( 1 ) بالمد أو المدين ( 2 ) ، وتقضي بعد ذلك ( 3 ) .
الخامس : المرضعة القليلة اللبن ( 4 ) إذا أضر بها الصوم
شرح
وكيف كان فليس له وجه ظاهر في قبال إطلاق الصحيح . وانتفاء
الكفارة في المريض وكل من خاف على نفسه ، لا يكفي في قياس المقام عليه
( 1 ) كما نص عليه جماعة من الأعاظم . لظهور الأمر بها في ذلك
كالقضاء . وليست من النفقة الواجبة ، لتكون على الزوج . ويشهد به :
ما ورد في من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان ، وأنه عليه كفارتان
وإن طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة .
( 2 ) يعني : على الخلاف المتقدم .
( 3 ) على المشهور ، وعن الخلاف : دعوى الاجماع عليه . للصحيح
وعن علي بن بابويه وسلار : العدم . ولا يعرف له وجه إلا الصحيح عن
محمد بن جعفر : " قلت لأبي الحسن ( ع ) : إن امرأتي جعلت على نفسها
صوم شهرين ، فوضعت ولدها ، وأدركها الخبل ، فلم تقو على الصوم .
قال ( ع ) : فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين " ( * 1 ) وهو - مع
أنه غير ما نحن فيه - ليس له ظهور يقوى على صرف الصحيح إلى الاستحباب .
( 4 ) اتفاقا ، كالحامل . للصحيح المتقدم فيها ، ولمكاتبة ابن مهزيار
المروية عن مستطرفات السرائر : " كتبت إليه ( يعني : علي بن محمد ) أسأله
عن امرأة ترضع ولدها وغير ولدها في شهر رمضان ، فيشتد عليها الصوم
- وهي ترضع - حتى يغشى عليها ، ولا تقدر على الصيام ، أترضع وتفطر
وتقضي صيامها إذا أمكنها ، أو تدع الرضاع وتصوم . فإن كانت مما لا يمكنها
اتخاذ من يرضع ولدها فكيف تصنع ؟ فكتب ( ع ) : إن كانت ممن يمكنها
اتخاذ ضئر استرضعت لولدها أو أتمت صيامها . وإن كان ذلك لا يمكنها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .