تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم ( 1 ) ، أو يضر حملها ( 2 ) ،
فتفطر ، وتتصدق ( 3 )
شرح
يروى " ( * 1 ) وفيه : أنه أجنبي عما نحن فيه ، لاختصاصه بمن يعرض له العطش اتفاقا في نهار الصوم . وكذا رواية المفضل عنه ( ع ) : " إن لنا فتيانا وبنات لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش . قال ( ع ) : فليشربوا بمقدار ما تروى به نفوسهم وما يحذرون " ( * 2 ) مع الاشكال في اعتبارها ، لجهالة إسماعيل بن مرار ، وقد مر الكلام فيه في مرسلة يونس في مستمرة الدم . فلا مجال لرفع اليد عن الاطلاق . ( 1 ) بلا خلاف ولا إشكال ، وفي الجواهر : الاجماع بقسميه عليه . لعموم ما دل على نفي الضرر والحرج . ولصحيح محمد بن مسلم قال : " سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان . وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام . وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه ، تقضيانه بعد " ( * 3 ) . ( 2 ) اتفاقا . لاطلاق النص وغيره . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر فيه إذا كان الخوف على الولد . وكذا لو كان على نفسها ، كما اختاره جماعة . لاطلاق الصحيح . وعن المشهور - كما في محكي المسالك - : عدم الكفارة حينئذ ، بل في محكي الدروس : نسبة التقييد بالولد إلى الأصحاب . ولا يخلو من تأمل ، إذ قيل : " لم نقف على مصرح بالتفصيل إلا فخر الاسلام وبعض من تأخر عنه " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .