تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
أو أضر بالولد ( 1 ) . ولا فرق بين أن يكون الولد لها ، أو متبرعة برضاعه ، أو مستأجرة ( 2 ) . ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها ( 3 ) ، والقضاء بعد ذلك . والأحوط - بل الأقوى - الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ( 4 ) تبرعا ، أو بأجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرع .
شرح
أفطرت وأرضعت ولدها ، وقضت صيامها متى ما أمكنها " ( * 1 ) . ( 1 ) لاطلاق الصحيح . ( 2 ) كما نص عليه في محكي الدروس وغيره . لاطلاق الصحيح ، وصريح المكاتبة . ( 3 ) الكلام فيه كما سبق في الحامل قولا ودليلا . وكذا الحال فيما بعده ( 4 ) كما يقتضيه صريح المكاتبة ، فيقيد بها إطلاق الصحيح . بل قد يشير إلى ذلك قوله ( ع ) في الصحيح : " لا حرج عليهما " ، فإنه مع إمكان ارتضاع الولد من غيرها لا حرج في الصوم . وكذا التعليل فيه بعدم الطاقة فإن مقتضى تطبيقه على الارتكازي العرفي حمله على خصوص الصورة المذكورة . ولا ينافي ذلك تصريح الأصحاب : بعدم الفرق بين الأم والمتبرعة إذ المراد من المتبرعة المرضعة مجانا ، وإن وجب عليها ذلك للانحصار . وضعف سند المكاتبة غير ظاهر ، لروايتها عن الحميري عن ابن مهزيار الجليلين ، ومن القريب جدا : أن يكون الحلي قد عثر على ما يوجب له اليقين برواية الحميري لها . فلاحظ .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .