فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال
للصوم والافطار ، وهي أمور ( 1 ) :
الأول : رؤية المكلف نفسه .
الثاني : التواتر .
الثالث : الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو
بمعاونة القرائن . فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة
وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد ورد
الحاكم شهادته .
الرابع : مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان ، أو ثلاثين
يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول ،
شرح
فصل
في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال
( 1 ) الطرق الأربعة الأول كلها راجعة إلى العلم ، الذي هو حجة
بنفسه . وتعرض الأصحاب لذكرها - كاشتمال النصوص على بعضها - كان
تنبيها على أسباب العلم ، لا لخصوصية فيها ، كما هو واضح .
هذا والنصوص قد تعرضت للأول ، وهي متجاوزة حد التواتر ،
كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " فإذا رأيت الهلال
فصم ، وإذا رأيته فأفطر " ( * 1 ) كما تعرضت للثاني ، مثل خبر عبد الرحمن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 .