تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والافطار ، وهي أمور ( 1 ) : الأول : رؤية المكلف نفسه . الثاني : التواتر . الثالث : الشياع المفيد للعلم وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن . فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد ورد الحاكم شهادته . الرابع : مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان ، أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول ،
شرح
فصل في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال ( 1 ) الطرق الأربعة الأول كلها راجعة إلى العلم ، الذي هو حجة بنفسه . وتعرض الأصحاب لذكرها - كاشتمال النصوص على بعضها - كان تنبيها على أسباب العلم ، لا لخصوصية فيها ، كما هو واضح . هذا والنصوص قد تعرضت للأول ، وهي متجاوزة حد التواتر ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر " ( * 1 ) كما تعرضت للثاني ، مثل خبر عبد الرحمن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 .