تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
والافطار في الثاني .
الخامس البينة الشرعية ( 1 ) ، وهي خبر عدلين ، سواء
شرح
" عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان . فقال ( ع ) : لا تصم ذلك اليوم ، إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه " ( * 1 ) ونحوه غيره . ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث . كما أنها استفاضت في الرابع ، كصحيح محمد بن قيس : " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا " ( * 2 ) ونحوه غيره ، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان ، وبعضه في هلال شوال . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة . نعم في الشرائع : حكاية القول بعدم القبول مطلقا ، ولم يعرف قائله ، كما اعترف به في الجواهر وغيرها . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق ما دل على حجية البينة ، كخبر مسعدة بن صدقة ، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه ( * 3 ) - موثق منصور ابن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه " ( * 4 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قال علي ( ع ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين " ( * 5 ) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن عليا ( ع ) كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " ( * 6 ) ونحوها غيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان : 11 . ( * 3 ) لاحظ المسألة : 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح . ( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 . ( * 6 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .