والافطار في الثاني .
الخامس البينة الشرعية ( 1 ) ، وهي خبر عدلين ، سواء
شرح
" عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان . فقال ( ع ) :
لا تصم ذلك اليوم ، إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه " ( * 1 )
ونحوه غيره . ويحتمل أن يكون المراد بها الثالث . كما أنها استفاضت في
الرابع ، كصحيح محمد بن قيس : " فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم
أفطروا " ( * 2 ) ونحوه غيره ، الوارد بعضه في هلال شهر رمضان ، وبعضه
في هلال شوال .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر في ذلك في الجملة . نعم في الشرائع : حكاية
القول بعدم القبول مطلقا ، ولم يعرف قائله ، كما اعترف به في الجواهر
وغيرها . ويدل عليه - مضافا إلى إطلاق ما دل على حجية البينة ، كخبر
مسعدة بن صدقة ، حسب ما تقدم تقريب دلالته في المياه ( * 3 ) - موثق منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما
رأياه فاقضه " ( * 4 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " قال
علي ( ع ) : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين
عدلين " ( * 5 ) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : " إن عليا ( ع )
كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين " ( * 6 )
ونحوها غيرها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان : 11 .
( * 3 ) لاحظ المسألة : 6 من فصل ماء البئر من الجزء الأول من هذا الشرح .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 7 .
( * 6 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .