القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب ، وعدم اعتبار كون
الذهاب أربعة أو أزيد ، كما مر ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر
الإقامة أو المرور على الوطن ، وقطع مقدارا من المسافة ، ثم
بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثم عدل عما بدا له وعزم على
عدم الأمرين ، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي
بعد العدول عما بدا له مسافة ؟ - فيقصر إذا كان المجموع
مسافة ، ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني
إذا كان قطع بين العزمين شيئا - إشكال . خصوصا في صورة
التخلل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مر في الشرط
الثالث ( 2 ) .
الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراما ( 3 ) ،
وإلا لم يقصر . سواء كان نفسه حراما ( 4 ) ، كالفرار من
شرح
( 1 ) ومر الاشكال فيه .
( 2 ) لاتحاد مناط المسألتين .
( 3 ) اجماعا ، كما عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ،
والدرة ، وظاهر كشف الحق ، والذخيرة ، والكفاية ، ومجمع البرهان ،
وغيرها . ويدل عليه جملة من النصوص الآتي إليها الإشارة .
( 4 ) كما هو ظاهر المشهور . ويقتضيه صحيح عمار بن مروان عن
أبي عبد الله ( ع ) : " من سافر قصر وأفطر . إلا أن يكون رجلا سفره
إلى صيد ، أو معصية الله تعالى ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب
عدو ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين " ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .