تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب ، وعدم اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد ، كما مر ( 1 ) .
( مسألة 26 ) : لو لم يكن من نيته في أول السفر الإقامة أو المرور على الوطن ، وقطع مقدارا من المسافة ، ثم بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية ، ثم عدل عما بدا له وعزم على عدم الأمرين ، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة ؟ - فيقصر إذا كان المجموع مسافة ، ولو بعد اسقاط ما تخلل بين العزم الأول والعزم الثاني إذا كان قطع بين العزمين شيئا - إشكال . خصوصا في صورة التخلل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع ، نظير ما مر في الشرط الثالث ( 2 ) .
الخامس من الشروط : أن لا يكون السفر حراما ( 3 ) ، وإلا لم يقصر . سواء كان نفسه حراما ( 4 ) ، كالفرار من
شرح
( 1 ) ومر الاشكال فيه . ( 2 ) لاتحاد مناط المسألتين . ( 3 ) اجماعا ، كما عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والدرة ، وظاهر كشف الحق ، والذخيرة ، والكفاية ، ومجمع البرهان ، وغيرها . ويدل عليه جملة من النصوص الآتي إليها الإشارة . ( 4 ) كما هو ظاهر المشهور . ويقتضيه صحيح عمار بن مروان عن أبي عبد الله ( ع ) : " من سافر قصر وأفطر . إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد ، أو معصية الله تعالى ، أو رسولا لمن يعصي الله ، أو في طلب عدو ، أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين " ( * 1 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : من أبواب صلاة المسافر حديث : 3 .