تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
والأفضل كونهما من حنطة ( 1 ) . والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك ( 2 ) .
شرح
الشيخ الكبير والذي به العطاش . قال ( ع ) : يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام " ( * 1 ) بحمل الثاني على القادر عليهما ، والأول على العاجز . وفيه - مضافا إلى بعده في أخبار المد - : أنه جمع لا شاهد عليه ، فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الاستحباب ( 1 ) كما في صحيح الهاشمي المتقدم ( * 2 ) ولم يعرف عامل بظاهره . ( 2 ) كما هو المشهور ، كما في المستند . لعموم قضاء الفائت . وعن علي ابن بابويه : العدم ، وحكي عن جماعة ، منهم النافع والمدارك ، ويظهر من محكي المراسم والوسيلة والسرائر ، وقواه في الرياض والمستند . لصحيح محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان . ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما " ( * 3 ) ويشير إليه صحيح الحلبي المتقدم ( * 4 ) ورواية أبي بصير المحكية عن النوادر ( * 5 ) ورواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام : " إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه . وإن كان من كبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 . ولا يخفى : أنه ليس هو بالصحيح لمحمد بن مسلم المتقدم في التعليقة السابقة ، كما يظهر ذلك بمراجعة الوسائل ، والتهذيب ج 4 صفحة 238 طبع النجف الأشرف والاستبصار ج 2 صفحة 104 طبع النجف الأشرف . بل هو الصحيح الآتي له قريبا ، مع تغيير يسير . فلاحظ . ( * 2 ) تقدم ذلك قريبا في هذه المسألة . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ة 1 . ( * 4 ) تقدم قريبا في هذه المسألة . ( * 5 ) تقدم قريبا في هذه المسألة .