والأفضل كونهما من حنطة ( 1 ) . والأقوى وجوب القضاء
عليهما لو تمكنا بعد ذلك ( 2 ) .
شرح
الشيخ الكبير والذي به العطاش . قال ( ع ) : يتصدق كل واحد منهما في
كل يوم بمدين من طعام " ( * 1 ) بحمل الثاني على القادر عليهما ، والأول
على العاجز .
وفيه - مضافا إلى بعده في أخبار المد - : أنه جمع لا شاهد عليه ،
فلا يجوز ارتكابه بعد أن كان الجمع العرفي يقتضي حمل الثاني على الاستحباب
( 1 ) كما في صحيح الهاشمي المتقدم ( * 2 ) ولم يعرف عامل بظاهره .
( 2 ) كما هو المشهور ، كما في المستند . لعموم قضاء الفائت . وعن
علي ابن بابويه : العدم ، وحكي عن جماعة ، منهم النافع والمدارك ، ويظهر
من محكي المراسم والوسيلة والسرائر ، وقواه في الرياض والمستند . لصحيح
محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج
عليهما أن يفطرا في شهر رمضان . ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم
بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما " ( * 3 ) ويشير إليه صحيح الحلبي المتقدم ( * 4 )
ورواية أبي بصير المحكية عن النوادر ( * 5 ) ورواية ابن فرقد فيمن ترك
الصيام : " إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه . وإن كان من كبر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 . ولا يخفى : أنه ليس
هو بالصحيح لمحمد بن مسلم المتقدم في التعليقة السابقة ، كما يظهر ذلك بمراجعة الوسائل ، والتهذيب
ج 4 صفحة 238 طبع النجف الأشرف والاستبصار ج 2 صفحة 104 طبع النجف الأشرف . بل
هو الصحيح الآتي له قريبا ، مع تغيير يسير . فلاحظ .
( * 2 ) تقدم ذلك قريبا في هذه المسألة .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث ة 1 .
( * 4 ) تقدم قريبا في هذه المسألة .
( * 5 ) تقدم قريبا في هذه المسألة .