فصل
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل
قد يجب ( 1 ) :
الأول والثاني : الشيخ والشيخة ، إذا تعذر عليهما
الصوم ( 2 ) ، أو كان حرجا ومشقة ( 3 ) ، فيجوز لهما الافطار .
لكن يجب عليهما ( 4 )
شرح
فصل
( 1 ) وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر
ويشهد له - مضافا إلى حكم العقل ، وحديث رفع الاضطرار ( * 1 ) - النصوص
الكثيرة التي كادت تكون متواترة ، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها .
( 3 ) إجماعا على الظاهر أيضا . ويشهد له - مضافا إلى ما دل على نفي
الحرج ( * 2 ) إطلاق بعض النصوص الآتية . أو صريحها .
( 4 ) على المشهور شهرة عظيمة . للأمر بالفدية في النصوص الآتية .
وعن أبي الصلاح : الاستحباب . ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي :
" قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ،
ولا يمكنه الركوع والسجود . . . ( إلى أن قال ) : قلت : فالصيام .
قال ( ع ) : إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه . فإن كانت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس .
( * 2 ) راجع المسألة : 10 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح .