تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
فصل وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب ( 1 ) : الأول والثاني : الشيخ والشيخة ، إذا تعذر عليهما الصوم ( 2 ) ، أو كان حرجا ومشقة ( 3 ) ، فيجوز لهما الافطار . لكن يجب عليهما ( 4 )
شرح
فصل ( 1 ) وذلك إذا لزم من الصوم ضرر محرم . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما في الجواهر ويشهد له - مضافا إلى حكم العقل ، وحديث رفع الاضطرار ( * 1 ) - النصوص الكثيرة التي كادت تكون متواترة ، كما ستأتي الإشارة إلى بعضها . ( 3 ) إجماعا على الظاهر أيضا . ويشهد له - مضافا إلى ما دل على نفي الحرج ( * 2 ) إطلاق بعض النصوص الآتية . أو صريحها . ( 4 ) على المشهور شهرة عظيمة . للأمر بالفدية في النصوص الآتية . وعن أبي الصلاح : الاستحباب . ويشهد له الصحيح عن إبراهيم الكرخي : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ، ولا يمكنه الركوع والسجود . . . ( إلى أن قال ) : قلت : فالصيام . قال ( ع ) : إن كان في ذلك الحد فقد وضع الله تعالى عنه . فإن كانت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس . ( * 2 ) راجع المسألة : 10 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح .
مستمسك العروة — صفحة 443 | السيد محسن الحكيم