في صورة المشقة ( 1 ) - بل في صورة التعذر أيضا - ( 2 )
شرح
له مقدرة فصدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب إلي . وإن لم يكن له
يسار ذلك فلا شئ عليه " ( * 1 ) إلا أنه - مع اختصاصه بالعاجز - يمكن
حمله عليه جمعا ، كما يأتي .
( 1 ) بلا خلاف فيه بين القائلين بوجوب الفدية . لصحيح عبد الملك
ابن عتبة الهاشمي قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن الشيخ الكبير ،
والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان . قال ( ع ) :
يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة " ( * 2 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان . فقال ( ع ) : يتصدق
بما يجزئ عنه طعام مسكين لكل يوم " ( * 3 ) ونحوهما غيرهما .
( 2 ) على المشهور . كما يقتضيه إطلاق بعض النصوص الشامل له .
وللمشقة . وخصوص خبر أبي بصير ، المحكي عن نوادر ابن عيسى
قال : " قال أبو عبد الله ( ع ) : " أيما رجل كبير لا يستطيع الصيام ،
أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح ، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه
فدية إطعام ، وهو مد لكل مسكين " ( * 4 ) وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( ع )
" قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم . فقال ( ع ) : يصوم عنه
بعض ولده . قلت : فإن لم يكن له ولد . قال ( ع ) : فأدنى قرابته .
قلت : فإن لم يكن له قرابة . قال ( ع ) : يتصدق بمد في كل يوم .
فإن لم يكن عنده شئ فليس عليه " ( * 5 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 10 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 11 .