شرح
أسباط عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه
شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . فليس للرجل إذا دخل
شهر رمضان أن يخرج ، إلا في حج ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ،
أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه . فإذا مضت
ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث يشاء " ( * 1 ) ونحوهما خبر أبي بصير
الآخر ( * 2 ) وحديث الأربعمائة عن علي ( ع ) ( * 3 ) وخبر الحسين بن المختار
عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) .
نعم يعارضها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الرجل
يعرض له السفر في شهر رمضان ، وهو مقيم وقد مضى منه أيام . فقال ( ع ) :
لا بأس بأن يسافر ، ويفطر ولا يصوم " ( * 5 ) ولو بني على كون مقتضى
الجمع : تقيد الصحيح بموارد الاستثناء فيها . أو ظهوره في كون السؤال
فيه عن حكم الافطار والصوم في السفر ، لا السؤال عن حكم نفس السفر ،
كفى في وجوب رفع اليد عن النصوص الأول صحيح الحلبي عن أبي
عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهم مقيم لا يريد
براحا ، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر . فسكت ، فسألته
غير مرة ، فقال ( ع ) : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من
الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله " ( * 6 ) . المعتضد أو المؤيد بحسن حماد :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .
( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .