تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
أسباط عن رجل عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا دخل شهر رمضان فلله تعالى فيه شرط قال الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) . فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج ، إلا في حج ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه . فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج حيث يشاء " ( * 1 ) ونحوهما خبر أبي بصير الآخر ( * 2 ) وحديث الأربعمائة عن علي ( ع ) ( * 3 ) وخبر الحسين بن المختار عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) . نعم يعارضها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان ، وهو مقيم وقد مضى منه أيام . فقال ( ع ) : لا بأس بأن يسافر ، ويفطر ولا يصوم " ( * 5 ) ولو بني على كون مقتضى الجمع : تقيد الصحيح بموارد الاستثناء فيها . أو ظهوره في كون السؤال فيه عن حكم الافطار والصوم في السفر ، لا السؤال عن حكم نفس السفر ، كفى في وجوب رفع اليد عن النصوص الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهم مقيم لا يريد براحا ، ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر . فسكت ، فسألته غير مرة ، فقال ( ع ) : يقيم أفضل إلا أن تكون له حاجة لا بد له من الخروج فيها ، أو يتخوف على ماله " ( * 6 ) . المعتضد أو المؤيد بحسن حماد :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .