تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
بقية النهار ( 1 ) . والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده ( 2 ) ، لا الخروج عن حد الترخص . وكذا في الرجوع المناط دخول البلد . لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده .
( مسألة 2 ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والافطار . لكن يستثنى من ذلك موارد : أحدها : الأماكن الأربعة ، فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعين الافطار ( 3 ) . الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ( 4 ) ،
شرح
الصوم ، وسقوط القضاء عنه ، إذا لم يكن قد فعل ما ينقض الصوم - محمول على ما قبل الزوال . أو مدفوع بما عرفت . وعن السرائر أنه مخالف للاجماع . ( 1 ) كما يشهد به جملة من النصوص ، كموثق سماعة : " سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل . ( ع ) : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا . ولا يواقع في شهر رمضان " ( * 1 ) ونحوه غيره . ( 2 ) لأن الظاهر من أدلة حد الترخص كونها مقيدة لاطلاق أدلة أحكام المسافر ، لا حاكمة عليها بجعل ما دون الحد من البلد ، كي يكون حد الترخص حدا للسفر ابتداء وغاية ، بل الحد حد للترخص ، لا للسفر . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في صلاة المسافر . ( 4 ) مر الكلام فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 436 | السيد محسن الحكيم