تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 5 ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان ( 1 ) قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ( 2 ) ، إلا في حج ، أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان ( 4 )
شرح
المحقق الشيرازي ( ره ) وغيرهما . وهذا هو الأقوى . نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة . وكذا الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة والصوم ، كما أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) قد عرفت : أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية الإقامة والصوم . ( 2 ) تقدم التحديد بذلك في رواية علي بن أسباط ( * 1 ) . ( 3 ) تقدم التعرض في النصوص لاستثناء ذلك ( * 2 ) . ( 4 ) كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب . لصحيح ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسافر في شهر رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال ( ع ) : سبحان الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ ! إنه له في الليل سبحا طويلا . قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال ( ع ) : إن الله تبارك وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا ، لموضع التعب والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان . . . ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما أكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري " ( * 3 ) وعن أبي الصلاح :
هامش
( * 1 ) لاحظ ذلك في المسألة : 4 من هذا الفصل . ( * 2 ) لاحظ ذلك في المسألة : 4 من هذا الفصل . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 441 | السيد محسن الحكيم