( مسألة 5 ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان ( 1 )
قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ( 2 ) ، إلا في حج ، أو
عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان ( 4 )
شرح
المحقق الشيرازي ( ره ) وغيرهما . وهذا هو الأقوى .
نعم لو كان مقصود الناذر نذر الإقامة والصوم وجبت الإقامة . وكذا
الواجب المعين بالإجارة إذا كان المقصود الإجارة على الإقامة والصوم ، كما
أشرنا إلى ذلك في صلاة المسافر . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) قد عرفت : أن مقتضى الجمع بين النصوص هو أفضلية
الإقامة والصوم .
( 2 ) تقدم التحديد بذلك في رواية علي بن أسباط ( * 1 ) .
( 3 ) تقدم التعرض في النصوص لاستثناء ذلك ( * 2 ) .
( 4 ) كما هو المشهور ، وعن المدارك : أنه مما قطع به الأصحاب .
لصحيح ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسافر في شهر
رمضان ومعه جارية له ، أفله أن يصيب منها بالنهار ؟ فقال ( ع ) : سبحان
الله أما يعرف هذا حرمة شهر رمضان ؟ ! إنه له في الليل سبحا طويلا .
قلت : أليس له أن يأكل ويشرب ويقصر ؟ فقال ( ع ) : إن الله تبارك
وتعالى قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا ، لموضع التعب
والنصب ووعث السفر ، ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار
في شهر رمضان . . . ( إلى أن قال ) : وإني إذا سافرت في شهر رمضان
ما أكل إلا القوت ، وما أشرب كل الري " ( * 3 ) وعن أبي الصلاح :
هامش
( * 1 ) لاحظ ذلك في المسألة : 4 من هذا الفصل .
( * 2 ) لاحظ ذلك في المسألة : 4 من هذا الفصل .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 .