تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الخامس : الخلو من الحيض والنفاس ( 1 ) ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
السادس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام - كالمقيم عشرا والمتردد ثلاثين يوما ، والمكاري ، ونحوه ، والعاصي بسفره - فإنه يجب عليه التمام . إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس ( 2 ) . ( مسألة 1 ) : إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار ( 3 ) ، وإن كان بعده
شرح
يبقى الاشكال في الاكتفاء بصومه من جهة عدم النية أول النهار . وإن كان في مريض كان يضره الصوم ولو أول النهار ، فكان إمساكه موجبا تضرره المحرم ، وبعد تضرره برئ وبقي متضررا ، فلا يظن من أحد الالتزام بصحة صومه بعد البرء ، لوقوعه على الوجه المحرم ، المنافي لعباديته - كالرياء - حسبما تقدم . نعم لو كان الامساك حرجا عليه ، فأقدم عليه مدة من أول النهار ثم ارتفع الحرج ، كان الاشكال في صحة صومه من جهة عدم النية عند الفجر في محله . وحينئذ يكون حكمه حكم المغمى عليه أول النهار إذا أفاق قبل الزوال . وقد تقدم . فلاحظ . ( 1 ) كما تقدم . ( 2 ) تقدم الكلام فيه في الفصل السابق . ( 3 ) تقدم الكلام فيه .