تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وجب عليه البقاء على صومه . وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لموثق أبي بصير : " سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان . فقال ( ع ) : إن قدم قبل الزوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به " ( * 1 ) وموثق سماعة : " إن قدم بعد زوال الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهرا . وإن قدم من سفره قبل الزوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء " ( * 2 ) ورواية البزنطي : " سألت أبا الحسن ( ع ) : عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال . قال ( ع ) : يصوم " ( * 3 ) ومصحح يونس : " قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل ، فعليه أن يتم صومه ، ولا قضاء عليه " ( * 4 ) ونحوها غيرها . نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك ، كصحيح ابن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله حين يصبح ، أو ارتفاع النهار . قال ( ع ) : إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( * 5 ) وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم . وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 . ( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .