وجب عليه البقاء على صومه . وإذا كان مسافرا وحضر بلده
أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، فإن كان قبل الزوال
ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لموثق أبي بصير : " سألته عن الرجل يقدم
من سفر في شهر رمضان . فقال ( ع ) : إن قدم قبل الزوال الشمس فعليه
صيام ذلك اليوم ، ويعتد به " ( * 1 ) وموثق سماعة : " إن قدم بعد زوال
الشمس أفطر ، ولا يأكل ظاهرا . وإن قدم من سفره قبل الزوال الشمس
فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء " ( * 2 ) ورواية البزنطي : " سألت أبا الحسن ( ع ) :
عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال . قال ( ع ) :
يصوم " ( * 3 ) ومصحح يونس : " قال في المسافر يدخل أهله وهو جنب
قبل الزوال ولم يكن أكل ، فعليه أن يتم صومه ، ولا قضاء عليه " ( * 4 ) ونحوها غيرها .
نعم يظهر من جملة أخرى خلاف ذلك ، كصحيح ابن مسلم : " سألت
أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان ، فيدخل أهله
حين يصبح ، أو ارتفاع النهار . قال ( ع ) : إذا طلع الفجر وهو خارج
ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر " ( * 5 ) وصحيحه
الآخر عن أبي عبد الله ( ع ) : " فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو
يريد الإقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم . وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 .
( * 5 ) الوسائل باب : 6 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 3 .