تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
اتيان المفطر - الاتمام ، والقضاء ( 1 ) إذا كان الصوم واجبا معينا . ولا فرق في الجنون بين الاطباقي والأدواري ( 2 ) إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ( 3 ) . وأما لو كان دور جنونه في الليل ، بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
الثالث : عدم الاغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار . نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأحوط اتمامه ( 4 ) .
شرح
على التحقيق من شرعية عبادات الصبي ، وأنها كعبادة البالغ ، غير أنها قد رفع الالزام بها لمصلحة اقتضت ذلك ، فإذا نوى الصبي الصوم قبل الفجر فصام ، وفي أثناء النهار بلغ ، اختص رفع الالزام بما قبل البلوغ ، وأما بعده فدليل اللزوم بحاله . ودعوى : أن موضوع اللزوم على البالغ هو تمام اليوم لا بعضه . ممنوعة على نحو الكلية ، بل يجوز تكليف البالغ بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة ، كما في المقام ، فإن تفويت المصلحة الملزمة لولا الصبا حرام ، وهو يترتب على الافطار حين البلوغ في الأثناء . ونظير المقام : ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء ، فإنه يجب عليه إتمام صلاته . ( 1 ) يعني : القضاء على تقدير عدم الاتمام ، إذ مع الاتمام لا فوت للصوم ، كي يحتمل وجوب قضائه . ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في العبارة خروجا عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد : من وجوب القضاء عليه مع عدم وجوب الامساك . ( 2 ) لاطلاق دليل حكمه . ( 3 ) لما تقدم : من منافاته للصوم ، وليس هو كالاغماء . ( 4 ) يجري فيه ما تقدم في الصبي ، بناء على أن الاغماء غير مناف
مستمسك العروة — صفحة 431 | السيد محسن الحكيم