اتيان المفطر - الاتمام ، والقضاء ( 1 ) إذا كان الصوم واجبا
معينا . ولا فرق في الجنون بين الاطباقي والأدواري ( 2 ) إذا
كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ( 3 ) . وأما لو كان دور
جنونه في الليل ، بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
الثالث : عدم الاغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل
في جزء من النهار . نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء
فالأحوط اتمامه ( 4 ) .
شرح
على التحقيق من شرعية عبادات الصبي ، وأنها كعبادة البالغ ، غير أنها
قد رفع الالزام بها لمصلحة اقتضت ذلك ، فإذا نوى الصبي الصوم قبل
الفجر فصام ، وفي أثناء النهار بلغ ، اختص رفع الالزام بما قبل البلوغ ،
وأما بعده فدليل اللزوم بحاله . ودعوى : أن موضوع اللزوم على البالغ
هو تمام اليوم لا بعضه . ممنوعة على نحو الكلية ، بل يجوز تكليف البالغ
بالبعض المتمم للكل إذا ساعدت عليه الأدلة ، كما في المقام ، فإن تفويت
المصلحة الملزمة لولا الصبا حرام ، وهو يترتب على الافطار حين البلوغ في
الأثناء . ونظير المقام : ما لو صلى في آخر الوقت وقد بلغ في الأثناء ، فإنه
يجب عليه إتمام صلاته .
( 1 ) يعني : القضاء على تقدير عدم الاتمام ، إذ مع الاتمام لا فوت
للصوم ، كي يحتمل وجوب قضائه . ويحتمل أن يكون إطلاق القضاء في
العبارة خروجا عن شبهة خلاف ما عن الاقتصاد : من وجوب القضاء عليه
مع عدم وجوب الامساك .
( 2 ) لاطلاق دليل حكمه .
( 3 ) لما تقدم : من منافاته للصوم ، وليس هو كالاغماء .
( 4 ) يجري فيه ما تقدم في الصبي ، بناء على أن الاغماء غير مناف