فصل في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب
على الصبي ، والمجنون ( 1 ) . إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ( 2 ) ،
دون ما إذا كملا بعده ، فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ( 3 )
بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا ( 4 ) . لكن الأحوط - مع عدم
شرح
فرض على غيره ، فلا تشمله النصوص . وقواه في الجواهر وغيرها .
فصل في شرائط وجوب الصوم
( 1 ) إجماعا . لحديث رفع القلم عنهما ( * 1 )
( 2 ) فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما - كما في الجواهر -
لاطلاق دليل الوجوب .
( 3 ) خلافا لما عن الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لاطلاق
دليله . وفيه : أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ ، بل لا بد
فيه من اعتبار النية من حين الفجر ، والمفروض عدمها . فتأمل ، وراجع
ما سبق في النية . ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم
إذ لا يشرع صوم البعض .
( 4 ) خلافا لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك : من وجوب الصوم
عليه حينئذ ، لاطلاق الدليل . وفيه : ما عرفت . اللهم إلا أن يقال : بناء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث : 11 .