تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
فصل في شرائط وجوب الصوم وهي أمور : الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي ، والمجنون ( 1 ) . إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ( 2 ) ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ( 3 )
بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا ( 4 ) . لكن الأحوط - مع عدم
شرح
فرض على غيره ، فلا تشمله النصوص . وقواه في الجواهر وغيرها . فصل في شرائط وجوب الصوم ( 1 ) إجماعا . لحديث رفع القلم عنهما ( * 1 ) ( 2 ) فلا خلاف ولا إشكال في وجوب الصوم عليهما - كما في الجواهر - لاطلاق دليل الوجوب . ( 3 ) خلافا لما عن الوسيلة : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لاطلاق دليله . وفيه : أنه لا دليل على الاجتزاء بالنية من حين البلوغ ، بل لا بد فيه من اعتبار النية من حين الفجر ، والمفروض عدمها . فتأمل ، وراجع ما سبق في النية . ولو كان قد أتى بالمفطر فلا ريب في عدم وجوب الصوم إذ لا يشرع صوم البعض . ( 4 ) خلافا لما عن الخلاف والمعتبر والمدارك : من وجوب الصوم عليه حينئذ ، لاطلاق الدليل . وفيه : ما عرفت . اللهم إلا أن يقال : بناء
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمات العبادات حديث : 11 .