غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله ( 1 )
( مسألة 3 ) : يشترط في صحة الصوم المندوب - مضافا
إلى ما ذكر - : أن لا يكون عليه صوم واجب ( 2 ) ، - من
شرح
المختلف : رواية المصحح في المقامين : ( سبع ) ( * 1 ) وعليه يتم الاستدلال .
وكيف كان فمقتضى الجمع بين هذه النصوص وغيرها من المطلقات .
البناء على اختلاف مراتب التأكيد باختلاف مراتب العمر . وما في المتن
- تبعا للشرائع وغيرها - إنما يتم بناء على ثبوت رواية السبع . اللهم إلا أن
يكتفى بفتوى الشرائع وغيرها في الحكم .
( 1 ) في محكي المدارك : " قطع الأصحاب باستحباب تمرينها قبل
البلوغ والتشديد عليها لسبع . ولا ريب في استحباب التمرين . إلا أن تعيين
مبدئه يتوقف على الدليل " . وكأنه لاختصاص النصوص بالذكر ، فالتعدي
إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة . ولا سيما بملاحظة اختلافهما في وقت
الوجوب . وقاعدة الاشتراك لا مجال لها ، لعدم الدليل عليها فيه
( 2 ) كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل قيل لا خلاف فيه إلا من
السيد ( ره ) في المسائل الرسية ، وعن جماعة موافقته ، منهم العلامة في القواعد
ويشهد للأول صحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن ركعتي
الفجر قال ( ع ) : قبل الفجر . . . إلى أن قال : أتريد أن تقايس ؟ لو
كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة !
فابدأ بالفريضة " ( * 2 ) ومصحح الحلبي : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل
عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوع ؟ فقال ( ع ) : لا ، حتى يقضي
ما عليه من شهر رمضان " ( * 3 ) ومثله خبر الكناني عنه ( ع ) ( * 4 ) .
هامش
( * 1 ) راجع المختلف صفحة : 64 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 11 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 5 .
( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 6 .