قضاء ، أو نذر ، أو كفارة ، أو نحوها - ( 1 ) .
شرح
ومنهما يظهر ضعف القول الثاني . إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق
الواجب تقييده بما عرفت . أو القياس على الصلاة ، بناء على الجواز فيها
وهو لا مجال للعمل به . ولا سيما في قبال النص .
( 1 ) كما عن ظاهر الأكثر . ويشهد له ما في الوسائل عن الفقيه ، باسناده
عن الحلبي - وباسناده عن أبي الصباح الكناني - جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) :
" لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض " ( * 1 ) قال :
" وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة ( عليهم السلام ) " ( * 2 )
وفي كتاب المقنع : " إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض
كذلك وجدته في كل الأحاديث " ( * 3 ) .
ومنه يظهر ضعف ما عن السيد ( ره ) ، وظاهر الكليني ، والمدارك
وبعض من تأخر عنه . من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان ،
للأصل . إذ لا مجال للأصل مع النصوص . وتوهم : أنه لا مجال للأخذ
بها لتعارضها ، لاطلاق بعضها ، وتقييد الآخر بمن عليه قضاء شهر رمضان
ويحمل المطلق على المقيد . مندفع : بأن الحمل إنما يكون مع التنافي ، ولا
تنافي بين إطلاق المنع وخصوصه .
هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة ، فإن الموجود في الفقيه
هكذا : " باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض : وردت
الأخبار والآثار عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل
بالصيام وعليه شئ من الفرض . وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .