تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
قضاء ، أو نذر ، أو كفارة ، أو نحوها - ( 1 ) .
شرح
ومنهما يظهر ضعف القول الثاني . إذ ليس المستند فيه إلا الاطلاق الواجب تقييده بما عرفت . أو القياس على الصلاة ، بناء على الجواز فيها وهو لا مجال للعمل به . ولا سيما في قبال النص . ( 1 ) كما عن ظاهر الأكثر . ويشهد له ما في الوسائل عن الفقيه ، باسناده عن الحلبي - وباسناده عن أبي الصباح الكناني - جميعا ، عن أبي عبد الله ( ع ) : " لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض " ( * 1 ) قال : " وقد وردت بذلك الأخبار والآثار عن الأئمة ( عليهم السلام ) " ( * 2 ) وفي كتاب المقنع : " إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض كذلك وجدته في كل الأحاديث " ( * 3 ) . ومنه يظهر ضعف ما عن السيد ( ره ) ، وظاهر الكليني ، والمدارك وبعض من تأخر عنه . من الجواز في مطلق الواجب غير قضاء رمضان ، للأصل . إذ لا مجال للأصل مع النصوص . وتوهم : أنه لا مجال للأخذ بها لتعارضها ، لاطلاق بعضها ، وتقييد الآخر بمن عليه قضاء شهر رمضان ويحمل المطلق على المقيد . مندفع : بأن الحمل إنما يكون مع التنافي ، ولا تنافي بين إطلاق المنع وخصوصه . هذا ولكن قد يشكل العمل بالرواية العامة ، فإن الموجود في الفقيه هكذا : " باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شئ من الفرض : وردت الأخبار والآثار عن الأئمة ( عليهم السلام ) أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض . وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 426 | السيد محسن الحكيم