بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا ( 1 ) .
شرح
المنذور ، فأخبار المنع حاكمة عليه رافعة لموضوعه . ورواية عبد الحميد
مقيدة بالصحيح .
( 1 ) كما عن الصدوقين ، والقاضي ، والحلي ، وجماعة من المتأخرين ،
بل عن الحلي : نسبته إلى الفقهاء المحصلين من أصحابنا ، بل عن المفيد :
نسبته إلى المشهور عند القدماء . لصحيح البزنطي : " سألت أبا الحسن ( ع )
عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر . قال ( ع ) : أفريضة ؟ فقلت : لا
ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة ، فقال ( ع ) : تقول اليوم وغدا . قلت :
نعم . فقال ( ع ) : لا تصم " ( * 1 ) وما في موثق عمار : " لا يحل له الصوم
في السفر فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية " ( * 2 ) والمروي
عن تفسير العياشي : " لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصوم
في السفر تطوعا ، ولا فريضة " ( * 3 ) المعتضدة بعمومات المنع .
وعن ابن حمزة : الجواز ، لمرسل إسماعيل بن سهل عن رجل قال :
" خرج أبو عبد الله ( ع ) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم
ثم دخل عليه شهر رمضان - وهو في السفر - فأفطر ، فقيل له : أتصوم
شعبان ، وتفطر شهر رمضان ؟ ! فقال ( ع ) : نعم ، شعبان إلي إن شئت
صمت وإن شئت لا ، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار " ( * 4 )
ومرسل الحسن بن بسام عن رجل : " كنت مع أبي عبد الله ( ع ) فيما بين
مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ، ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 2 .
( * 2 ) تقدم ذلك في أول الشرط الخامس من شروط صحة الصوم .
( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 4 .