تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الأربعاء والخميس والجمعة ( 1 ) . وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه ويجزؤه ( 2 ) - حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة - إذ الافطار كالقصر ، والصيام كالتمام في الصلاة
شرح
النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة ، فتصلي عندها ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الجمعة . وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه ، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة ، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل ، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل . ثم احمد الله سبحانه في يوم الجمعة ، واثن عليه ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ، وسل حاجتك ، وليكن فيما تقول : اللهم ما كانت لي إليك من حاجة ، شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع ، سألتكها أو لم أسألكها ، فإني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي ، صغيرها وكبيرها . فإنك حري أن تقضى حاجتك إن شاء الله تعالى " ( * 1 ) وقريب منه مصحح الحلبي ( * 2 ) والمروي عن مزار ابن قولويه مرسلا عن بعضهم ( ع ) ( * 3 ) . ( 1 ) لم أقف على رواية مطلقة ، لتكون مستندا لاستحباب مطلق الثلاثة . والروايات التي وجدتها كلها قد خص الاستحباب فيها بالثلاثة لا غير . ( 2 ) إجماعا محققا . ويشهد له جملة من الصحاح ، كصحيح ليث عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر . وإن صامه بجهالة لم يقضه " ( * 4 ) ونحوه صحاح عبد الرحمن البصري ، والحلبي ، والعيص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المزار حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب المزار حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 6 .
مستمسك العروة — صفحة 412 | السيد محسن الحكيم